الدخول ثابت بالإجماع ولا دليل عليه (١) بعده (٢) فينتفي (٣) بالأصل (٤) ، فإنّ التسليم (٥) حقّ عليها ، والمهر حقّ عليه والأصل عدم تعلق أحدهما بالآخر فيتمسك به (٦) إلى أن يثبت الناقل (٧).
وقيل : لها الامتناع كقبل الدخول ، لأن المقصود بعقد النكاح منافع البضع (٨) فيكون المهر في مقابلها ، ويكون تعلق الوطء الأول به (٩) كتعلق غيره (١٠).
والأقوى الأول. هذا كلّه إذا سلمت نفسها اختيارا ، فلو دخل بها كرها فحق الامتناع بحاله (١١) ، لأنه (١٢) قبض فاسد فلا يترتب عليه أثر الصحيح (١٣) ، ولأصالة البقاء (١٤) إلى أن يثبت المزيل. مع احتمال عدمه (١٥) لصدق القبض(١٦).
______________________________________________________
(١) على منعها.
(٢) بعد الدخول.
(٣) أي المنع.
(٤) وهو أصالة عدم المنع ، ويمكن منعه بأن استصحاب المنع الثابت قبل الدخول وارد عليه.
(٥) أي تمكين نفسها.
(٦) أي بأصل عدم تعلق أحدهما بالآخر.
(٧) الموجب للتعلق ، وفيه إن النكاح معاوضة تقتضي تعلّق أحدهما بالآخر فلا معنى للتمسك بأصالة عدم تعلق أحدهما بالآخر.
(٨) بتمامها وليس الوطء الأول.
(٩) بالمهر.
(١٠) أي غير الوطء الأول من الوطء الثاني والثالث وهكذا ، مع ضميمة أن الذي تم هو الوطء الأول فلم يتحقق إقباض لتمام منافع البضع حتى يكون أحد المتعاوضين قد سلّم العوض بتمامه من جانبه ويمنع من حبسه بعد ذلك ، بل قد سلم بعضه ومعه فيجوز له الامتناع كما لو لم يسلّم شيئا.
(١١) كما ذهب إليه ابن حمزة.
(١٢) أي الدخول كرها.
(١٣) فالقبض الصحيح لمنافع البضع هو الدخول باختيار الزوجة ، وهو الذي يمنع من حبس نفسها فيما بعد ، وهذا القبض الصحيح غير متحقق هنا ، لأنه قد تم الدخول كرها.
(١٤) أي بقاء حق الامتناع لها إذا دخل بها كرها.
(١٥) أي عدم حق الامتناع لو دخل كرها.
(١٦) قال في المسالك : (هل يشترط في القبض وقوعه طوعا ، أم يكتفى به مطلقا وجهان ، من ـ