(التاسعة ـ إذا زوج الأب ولده الصغير) (١) الذي لم يبلغ ويرشد (٢) (وللولد مال يفي) بالمهر(ففي ماله المهر ، وإلا) يكن له مال أصلا(ففي مال الأب) ، ولو ملك (٣) مقدار بعضه فهو (٤) في ماله ، والباقي على الأب ، هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا وهو يشعر بالاتفاق عليه ، ثم اختار (٥) أنّ ذلك (٦) مع عدم شرطه (٧) كونه (٨) على الولد مطلقا (٩) ، أو
______________________________________________________
ـ حصول الغرض وانتفاء الضمان به كيف اتفق ، ومن تحريم القبض بدون الإذن فلا يترتب عليه أثر الصحيح) انتهى.
(١) إذا زوج الأب ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر على الولد ، وإن كان فقيرا بحيث لا مال عنده فالمهر على الوالد بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح الفضل بن عبد الملك (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، قال عليهالسلام : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب؟ قال عليهالسلام : لا ، قلت : على من الصداق؟ قال عليهالسلام : على الأب إن كان ضمنه لهم ، وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام ، إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن) (١) ، وموثق عبيد بن زرارة (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ، قال عليهالسلام : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ، ضمن أو لم يضمن) (٢) ومثلها غيرها.
(٢) أي ولم يرشد.
(٣) أي ملك الابن بعض المهر ، فيلزمه بنسبة ما يملك ويلزم الأب الباقي على المشهور ، وفي الجواهر أن تمام المهر على الولد اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، فالأصل كون المهر على الزوج ، والمخالف له هو كون المهر على الأب إذا كان الولد لا مال عنده ، وأما لو كان عنده البعض فيرجع إلى الأصل وهو جيد. بل قيل : إنه لا مدرك لقول المشهور.
(٤) أي بعض المهر في مال الولد.
(٥) أي العلامة في التذكرة.
(٦) أي من كون المهر على الوالد إذا لم يكن للولد مال.
(٧) أي عدم شرط الأب.
(٨) أي كون المهر.
(٩) سواء كان له مال أم لا ، والمعنى أن المهر على الوالد إذا لم يكن للولد مال ما لم يصرح الأب بنفي ضمان المهر عنه ، ومع التصريح بالنفي فالمهر على الولد سواء كان له مال أم لا.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب المهور حديث ٢ و ١.