كونه (١) عليه (٢) مطلقا (٣) ، وإلا (٤) كان (٥) على الولد في الأول (٦) ، وعليه (٧) في الثاني (٨) مطلقا (٩).
(ولو بلغ) الصبي(فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد) لا للأب (١٠) ، لأنّ دفع الأب له (١١) كالهبة للابن ، وملك الابن له (١٢) بالطلاق ملك جديد ، لا إبطال لملك المرأة السابق ليرجع إلى مالكه (١٣) ، وكذا (١٤) لو طلق قبل أن يدفع الأب عنه (١٥) ، لأنّ المرأة ملكته(١٦) بالعقد وإن لم تقبضه ، وقطع في
______________________________________________________
(١) أي كون المهر ، والمعنى أن المهر على الوالد إذا لم يكن للولد مال ما لم يشترط الأب بأن المهر عليه نفسه سواء كان للولد مال أم لا.
(٢) على الأب.
(٣) سواء كان للولد مال أم لا.
(٤) أي وإن كان قد شرط.
(٥) أي المهر.
(٦) إذا شرط الأب بنفي المهر عنه وبكونه على الولد.
(٧) أي على الأب.
(٨) أي فيما لو شرط الأب بكون المهر عليه.
(٩) أي سواء كان للولد مال أم لا ، وهو قيد لكلا الشرطين.
(١٠) أي لو دفع الأب المهر الذي في ذمته بسبب إعسار الصبي ثم بلغ الصبي وطلق قبل الدخول ، استعاد الولد النصف من المهر دون الوالد ، لأن الزوجة قد ملكت المهر بتمامه وإن كان الدافع هو الأب ، والطلاق قبل الدخول سبب لتمليك الزوج النصف منه ، وليس الطلاق مبطلا لملكها السابق حتى يقال إنه يعود إلى مالكه السابق وهو الأب ، وقد تردد المحقق في الشرائع في هذا الحكم ، وتردده بلا وجه.
(١١) للمهر.
(١٢) لنصف المهر.
(١٣) أي مالكه السابق وهو الأب.
(١٤) من كون نصف المهر للولد لا للأب.
(١٥) عن الولد ، ويطالب الولد أباه بنصف المهر كما تطالب الزوجة بالنصف الآخر بعد الطلاق ، والولد يطالب أباه بنصف المهر ، لأن المهر ليس هبة من الوالد لابنه حتى يحتاج إلى القبض ، بل هو ثابت في ذمة الأب بحكم الشارع.
(١٦) أي تمام المهر.