القواعد هنا (١) بسقوط النصف عن الأب (٢) ، وأن الابن لا يستحق مطالبته (٣) بشيء.
والفرق (٤) غير واضح (٥).
ولو دفع الأب عن الولد الكبير المهر تبرعا ، أو عن أجنبي ثم طلق (٦) قبل الدخول ففي عود النصف إلى الدافع ، أو الزوج قولان (٧) من ملك (٨) المرأة له (٩) كالأول (١٠) فيرجع (١١) إلى الزوج ، ومن أنّ (١٢) الكبير لا يملك بغير اختياره (١٣) ، وإنما سقط عنه (١٤) الحقّ فإذا سقط نصفه (١٥) رجع النصف إلى الدافع ، واختلف
______________________________________________________
(١) فيما لو طلق الولد قبل أن يدفع الأب تمام المهر للزوجة.
(٢) تنزيلا للمهر هنا بمنزلة هبة الوالد إلى الولد ، غايته يدفعها إلى الزوجة ، ومع عدم القبض لم تتحقق الهبة للزوجة حتى يرجع الولد عليها بالنصف عند الطلاق.
(٣) أي مطالبة الوالد.
(٤) بين كون الوالد قد دفع المهر وبين كونه لم يدفع.
(٥) بعد كون المهر على الأب بحكم الشارع ، وليس من باب الهبة منه لولده.
(٦) أي الولد الكبير أو الأجنبي.
(٧) أنه يرجع إلى الدافع كما في التحرير وقبله الشيخ في المبسوط ، لأن دفع الوالد إنما هو للوفاء عما في ذمة الزوج سواء كان ولدا كبيرا أم أجنبيا ، ومع الطلاق الذي هو فسخ عقد النكاح يعود النصف إلى من دفعه وفاء ، نحو الفسخ بالعيب في البيع الذي دفع فيه الثمن عن ذمة المشتري تبرعا ، فيرجع الثمن إلى الدافع. وعن غيرهم أنه يعود إلى الزوج ، لأن الزوجة قد ملكت المهر بالعقد ودفع المهر من قبل الأب تبرعا كالهبة للزوج غايته قد دفعت للزوجة ، ومع الطلاق يرجع النصف إلى الزوج ، لأن الطلاق سبب مملك للنصف وليس فاسخا للملك حتى يرجع المهر إلى مالكه الأول.
(٨) دليل رجوع النصف إلى الزوج.
(٩) للمهر.
(١٠) كما لو دفع الأب عن الولد الصغير.
(١١) أي النصف.
(١٢) دليل رجوع النصف إلى الدافع.
(١٣) بخلاف الصغير فاختيار الأب اختياره.
(١٤) عن الزوج الحق من المهر.
(١٥) أي نصف المهر ، ويسقط النصف من الحق عنه لأنه طلقها قبل الدخول.