كلام العلامة هنا (١) ففي التذكرة قطع برجوعه (٢) إلى الزوج (٣) كالصغير ، وفي التحرير قوى عدمه (٤) ، واستشكل في القواعد بعد حكمه بإلحاقه (٥) بالصغير.
والأقوى الأول (٦).
(العاشرة ـ لو اختلفا في التسمية) (٧) فادعاها أحدهما وادعى الآخر التفويض (٨) (حلف المنكر لها) (٩) لأصالة عدمها ، فيثبت مقتضى عدمها (١٠) من المتعة (١١) ، أو مهر المثل (١٢) ، أو غيرهما (١٣) (ولو اختلفا في القدر قدّم قول الزوج) (١٤) ، لأصالة البراءة من الزائد على ما يعترف به.
______________________________________________________
(١) فيما لو تبرع الوالد عن الولد الكبير أو الأجنبي.
(٢) أي رجوع نصف المهر.
(٣) وهو الولد الكبير أو الأجنبي كما يرجع النصف فيما لو كان الزوج صغيرا.
(٤) عدم رجوع النصف إلى الزوج ، بل يرجع إلى الدافع.
(٥) بإلحاق الولد الكبير أو الأجنبي.
(٦) وهو رجوع النصف إلى الزوج سواء كان الولد الكبير أم الأجنبي ، كما يرجع النصف إلى الصغير.
(٧) لو اختلف الزوجان في أصل المهر ، بأن ادعته المرأة وأنكره الزوج فالقول قول الزوج مع يمينه بلا خلاف ولا إشكال ، لأنه منكر لما تدعيه ، ولأصالة عدم التسمية والعقد بمجرده لا يقتضي اشتغال ذمة الزوج بالمهر ، لاحتمال تجرد العقد عن ذكر المهر.
هذا كله إذا كان الاختلاف قبل الدخول وعليه فلو طلقها حينئذ فعليه المتعة بحسب حاله ، وأما إذا كان الاختلاف بعد الدخول فالمشهور على أن القول قوله مع يمينه ، لأنه منكر لما تدعيه ، ولأصالة عدم التسمية ، لكن يثبت للمرأة مهر المثل بسبب الدخول وليس لها الزيادة على مهر المثل.
(٨) أي تفويض البضع ليكون منكرا للتسمية من رأس.
(٩) للتسمية.
(١٠) عدم التسمية.
(١١) إذا كان الطلاق قبل الدخول فيجب عليه المتعة بحسب حاله.
(١٢) إذا كان الاختلاف بعد الدخول.
(١٣) وهو أنه لا شيء لها وذلك فيما إذا فارقها بفسخ أو لعان ، أو بموت.
(١٤) لو اختلفا فادعت أنها تستحق من المهر مائة دينار ، فقال الزوج : بل خمسين ، قدم قول ـ