واحتمل العلامة في القواعد تقديم قول من يدعي مهر المثل عملا بالظاهر من عدم العقد على ما دونه (١) ، وأنه (٢) الأصل في عوض الوطء المجرد عنه (٣) كالشبهة.
______________________________________________________
ـ الزوج مع يمينه ، لأنه منكر لما تدعيه من الزيادة ، ولصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار ، وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا ، وليس لها بيّنة على ذلك ، قال عليهالسلام : القول قول الزوج مع يمينه) (١) بلا فرق بين الدخول وعدمه ، ولا بين كون ما تدعيه الزوجة أنه المهر أو أنها تستحق ذلك في ذمته من باب أنه مهر المثل عند الدخول ، على المشهور في ذلك كله.
وعن العلامة في القواعد أنه ليس من البعيد تقديم قول من يدعي مهر المثل عملا بالأصل من عدم التسمية وثبوت مهر المثل بسبب الدخول ، وعملا بالظاهر من عدم العقد على ما دون مهر المثل أو ما فوقه وحتى يتضح الحق فنقول : تارة يختلفان في قدر المهر بعد الاتفاق على التسمية في العقد ، وأخرى يختلفان في قدر المهر بعد الاتفاق على عدم التسمية في العقد ، وثالثة يختلفان في قدر المهر لاختلافهما في التسمية وعدمها.
فإن اتفقا على التسمية واختلفا في القدر فالقول قول منكر الزيادة ، وهو الزوج ، وعليه تحمل الرواية وهو مما لا إشكال فيه.
وإن اتفقا على عدم التسمية واختلفا في القدر ، فإن كان بعد الدخول فالواجب مهر المثل فإن ادعت ما يوافقه وأنكره الزوج فالقول قولها مع اليمين ، لموافقة قولها هذا الظاهر ، ولو كان قبل الدخول فالقول قوله في إنكار الزيادة لو اختلفا في فرض المهر وإن اختلفا في القدر لاختلافهما في التسمية وعدمها ، فهي تدعي المائة وأنها مهر المثل وهو يدعي الخمسين وأنها المسمى ، فالقول قولها مع اليمين لأصالة عدم التسمية.
ومما تقدم تعرف ضعف إطلاق كلام الأصحاب حيث إنه متين في الاختلاف في القدر بعد الاتفاق على التسمية ، وغير متين في غيره ، وتعرف ضعف إطلاق كلام العلامة حيث إنه متين في الاختلاف في القدر بعد الاتفاق على عدم التسمية وبعد الدخول ، وغير متين في غيره.
(١) أي دون مهر المثل ، وكذا عدم العقد على ما فوقه.
(٢) أي مهر المثل.
(٣) عن العقد كوطء الشبهة ووطء الزوج لزوجته مع تفويض بضعها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المهور حديث ١.