ثمرته (١) ، وهو (٢) العشرة بالمعروف المأمور بها (٣).
(ويجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع) (٤) وله ثلاث ليال يبيتها حيث شاء ،
______________________________________________________
ـ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ) (١) ، لأن المراد التشبيه بأصل الحقوق لا في كيفيتها ، لاختلافها كما هو الواضح.
إذا تقرر ذلك فالواجب على الزوج النفقة من الكسوة والمأكل والمشرب والإسكان كما سيأتي ، ويجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع وأن تتجنب عما ينفر الزوج من الاستمتاع ، لأن ذلك من مقدمات الواجب ، فيجب عليها إزالة الأوساخ والقاذورات عن بدنها وثيابها وكل ما له الدخل في نفرة الزوج ، بل على كل واحد منهما القيام بالحقوق المترتبة عليه من غير أن يحوج صاحبه إلى طلبها ، ولا يظهر الكراهة في تأديتها ، وأن يكف عما يكرهه صاحبه من قول أو فعل بغير حق.
هذا والقسمة واجبة على الزوج وله ، أما أنها واجبة عليه فللأخبار الآتية ، وهي واجبة له لأن حق الاستمتاع على الزوجة توجب القسمة بين الزوجات أيضا.
(١) أي اشتراك ثمرة القسم بينهما.
(٢) اشتراك الثمرة.
(٣) في قوله تعالى : (وَعٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (٢).
(٤) لا خلاف في وجوب القسمة بين الزوجات في الجملة ، وإنما الخلاف في أنها هل تجب على الزوج ابتداء بمجرد العقد والتمكين كالنفقة كما هو المشهور ، أو لا تجب عليه حتى يبتدئ بها كما عن الشيخ في المبسوط والعلامة في بعض كتبه والمحقق في الشرائع والمحقق الثاني والشارح وجماعة.
فعلى الأول للزوجة الواحدة دائما ليلة من أربع ليال يبيت عندها ، والباقي يضعها حيث يشاء ، وللزوجتين ليلتان من أربع والباقي يضعها حيث يشاء ، وللثلاث ثلاث منها ، ولو كن أربع نساء فلكل واحدة ليلة ولا يبقى له شيء من كل أربع ، وكلما فرغ الدور استأنفه على الترتيب المذكور.
وعلى القول الثاني فلو كانت له زوجة واحدة لا يجب عليه القسمة مطلقا ولو مع المبيت عندها ليلة لعدم موضوع القسمة ، إذ موضوعها مع التعدد ، ولو كان له زوجات متعددات لا تجب القسمة عليه إلا إذا بات عند إحداهن ليلة فتجب القسمة حينئذ حتى يتم الدور ، ـ
__________________
(١) سورة البقرة ، آية : ٢٢٨.
(٢) سورة النساء ، آية : ١٩.