الأصل (١) ، وللتأسي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقد كان يقسم كذلك (٢) ، ولئلا يلحق بعضهن ضرر مع الزيادة بعروض ما يقطعه (٣) عن القسم للمتأخرة ، والآخر (٤) جوازها (٥) مطلقا (٦) ، للأصل (٧).
ولو قيل بتقييده (٨) بالضرر كما لو كنّ في أماكن متباعدة يشقّ عليه الكون كل ليلة مع واحدة كان حسنا ، وحينئذ (٩) فيتقيد بما يندفع به الضرر ، ويتوقف (١٠) ما زاد (١١) على رضاهن ، وكذا لا يجوز أقل من ليلة ، للضرر (١٢).
(ولا فرق) في وجوب القسم(بين الحرّ ، والعبد (١٣) ، والخصي ، والعنين ،)
______________________________________________________
ـ ثلاث ليال أو أزيد ولم تطب نفس إحداهما إلا بليلة ليلة فلا يجوز ، وهذا دال على عدم جواز الزيادة على الليلة إلا برضا البقية. ثم على القول بجواز الزيادة من دون رضاهن فهل يتقدر بقدر ، وعن الشيخ في المبسوط وجماعة أن حدّه ثلاث ليال واعتبر في الزائد رضاهن ، وعن الإسكافي جواز جعلها سبعا ، وفي القواعد أطلق عدم التقدير ، وفي الأخير ضعف ظاهر إذ المدة الطويلة كالسنة عند إحداهن أولا يوجب الضرر بالباقيات وعلى خلاف المعاشرة بالمعروف المأمور بها وهكذا ، مع عدم ورود نص خاص في هذا التفريع ، نعم استدل للأول بأن الثلاث أقصى المأثور إذا كانت شيبا في التي تزوجها جديدا ، واستدل للثاني بأن الزائد على السبع يعدّ هجرا وعشرة بغير المعروف.
(١) أي لأن عدم الزيادة على الليلة في القسمة هو الأصل المحقق من النصوص.
(٢) ليلة ليلة.
(٣) أي يقطع الزوج عن المبيت عند البقية من نسوته من مرض أو سفر.
(٤) أي القول الآخر.
(٥) أي جواز الزيادة في القسمة على ليلة.
(٦) مع رضاهن أو لا.
(٧) أي أصالة الجواز.
(٨) أي بتقييد جواز الزيادة من دون رضاهن.
(٩) أي حين تقييد الجواز بالضرر فيتقيد الجواز بما يدفع الضرر عن الزوج.
(١٠) أي جواز الزيادة من غير رضاهن.
(١١) وهو ما لا ضرر فيه.
(١٢) أي للضرر على الزوجة ، لأنه ينغّص العيش ويبطل الاستئناس ، وقد عرفت أن الأخبار دالة على عدم جواز القسمة بما ينقص عن الليلة.
(١٣) بعد ما ثبت وجوب القسمة بين الزوجات بالأدلة المتقدمة ، فلا فرق بين كون الزوج حرا ـ