كانتا اثنتين ، وإلا افتقر إلى قرعة أخرى للثانية وهكذا لئلا يرجح بغير مرجح.
وقيل : يتخير. وعلى قول (١) الشيخ يتخير (٢) من غير قرعة ، ولا تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهن (٣) ، وهو أحد القولين ، لأنه
______________________________________________________
ـ أقرع بين الباقيتين في الليلة الثانية ، وإن كن أربعا أقرع بين الثلاث ثانيا ثم بين الاثنتين ثالثا تحرزا عن التفضيل والترجيح ، لأن تقديم إحدى الباقيات ترجيح أيضا ، فالتقديم بالقرعة في كل مراحل الدور الواحد عدل.
(١) من عدم وجوب القسمة ابتداء إلا إذا بات عند إحداهن
(٢) أي يتخير ابتداء من غير قرعة ، وأما الباقيات فيجب القسم بينهن ومع تعددهن لا بد من القرعة لئلا يلزم الترجيح والتفضيل المنهي عنهما.
(٣) لا خلاف في عدم جواز جعل القسمة ـ سواء قلنا بوجوبها ابتداء أو لا ـ انقص من ليلة ، لأنّه على خلاف ما دل على استحقاقها ليلة عند القسمة ففي خبر إبراهيم الكرخي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسّهن ، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها ، فهل عليه في هذا إثم؟ قال : إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظلّ عندها في صبيحتها ، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك) (١) ، وهو ظاهر في استحقاقها ليلة عند القسمة ، ومثلها غيرها من الأخبار.
كما لا خلاف في جواز القسمة بين الزوجات ليلة ليلة ، ويدل عليه الخبر المتقدم وغيره ، ولكن هل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكل واحدة ، فعن الشيخ في المبسوط وجماعة نعم ، للأصل وإطلاق الأمر بالقسمة مع عدم العول والجور فيها ، بل ربما كان ذلك أصلح لهنّ وأتم لمطلوبهن ، بل وللزوج خصوصا مع تباعد أمكنتهن على وجه يشق عليه أن يدور على زوجاته ليلة ليلة. وعن المحقق في الشرائع وجماعة لا تجوز الزيادة على ليلة تأسيا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى (أنه كان يطاف به في مرضه محمولا فيبيت عند كل امرأة ليلة حتى حللنه أن يبيت عند عائشة ، وكان يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك وأنت اعلم بما لا أملك) (٢) يعني من جهة الميل القلبي.
ولخبر سماعة بن مهران (سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها ، هل يحلّ له أن يفضّل واحدة على الأخرى ، فقال : يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكرا ، ثم يسوّى بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى) (٣) بدعوى أنه لو جعل لكل واحدة ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب القسم والنشوز حديث ١.
(٢) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٩٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب القسم والنشوز حديث ٨.