وللزوجتين ليلتان من الأربع ، وله ليلتان.(وعلى هذا فإذا تمت الأربع (١) فلا فاضل له) ، لاستغراقهن النصاب ، ومقتضى العبارة أن القسمة تجب ابتداء وإن لم يبتدأ بها ، وهو أشهر القولين ، لورود الأمر بها (٢) مطلقا (٣) ، وللشيخ قول أنّها (٤) لا تجب إلا إذا ابتدأ بها ، واختاره المحقق في الشرائع ، والعلامة في التحرير. وهو متجه ، والأوامر المدعاة لا تنافيه(٥).
ثمّ إن كانت واحدة فلا قسمة (٦) ، وكذا لو كنّ أكثر وأعرض عنهن ، وإن بات عند واحدة منهن ليلة لزمه للباقيات مثلها.
وعلى المشهور يجب مطلقا (٧) ، وحينئذ (٨) فإن تعددن (٩) ابتدأ بالقرعة ، ثم إن
______________________________________________________
ـ لوجوب العدل عليه بين زوجاته ، ولما دل من الأخبار على حصر حقها الواجب في كسوتها وإطعامها وغفران ذنبها ، وقد تقدم بعضها ، وفيه : إن الأصل يخرج عنه بما تقدم من الأخبار ، وأما أخبار الكسوة فهي مقيدة بما دل على وجوب القسمة من الأخبار المتقدمة.
(١) من الزوجات.
(٢) بالقسمة.
(٣) سواء ابتدأ بالمبيت عند إحداهن أم لا ، وسواء كانت الزوجة واحدة أم متعددة.
(٤) أي القسمة.
(٥) أي لا تنافي الوجوب بعد الابتداء.
(٦) على قول غير المشهور ، وهو القول الذي قواه الشارح هنا وفي المسالك.
(٧) وإن لم يبت عند واحدة منهن.
(٨) أي حين وجوب القسمة ابتداء.
(٩) فعلى المشهور أنه يبدأ بمن شاء منهن حتى يأتي عليهن ثم يجب اجراء الدور الثاني كالدور الأول وهكذا ، وقيل : يجب الرجوع إلى القرعة في البدء بالقسمة ، لأنه لو اختار واحدة منهن وبات عندها فيلزم منه الترجيح بلا مرجح ، وهذا ما يقتضي الميل إليها فيدخل في الوعيد الوارد في النبوي (من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حتى يدخل النار) (١).
وعليه فإن كانتا اثنتين اكتفى بالقرعة مرة واحدة ، لأن الثانية تعينت ثانيا ، وإن كن ثلاثا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب القسم والنشوز حديث ١.