يقضي للمتخلفات وإن لم يقرع للخارجة (١).
وقيل (٢) مع القرعة (٣) ، وإلا (٤) قضي ، أما سفرها (٥) فإن كان لواجب (٦) أو جائز بإذنه (٧) وجب القضاء ، ولو كان لغرضها (٨) ففي القضاء قولان للعلامة في القواعد والتحرير. والمتجه وجوبه (٩) ، وإن كان في غير واجب بغير إذنه ولا ضرورة إليه فهي ناشزة.
(ويختص الوجوب بالليل ، وأما النهار فلمعاشه) (١٠) إن كان له معاش ، (إلا)
______________________________________________________
(١) معه في السفر.
(٢) ولم يعرف القائل.
(٣) أي لا يقضي للمتخلفات إذا كان خروج إحداهن معه بالقرعة.
(٤) فلو كانت الخارجة من باب الميل والتفضيل.
(٥) قد تقدم أن سفرها بغير إذنه يسقط القسم لأنها ناشزة ، ولكن لا بد من التفصيل من أن سفرها بغير إذنه إن كان في واجب مضيق أو بإذنه في غرضه لم يسقط حقها ووجب القضاء لها بعد الرجوع ، وظاهر البعض عدم الخلاف فيه كما في الجواهر ، وإن كان بإذنه في غرضها ففيه قولان ، من الإذن في تفويت حقه فيبقى حقها ، ولازمه وجوب القضاء كما هو خيرة العلامة في التحرير ، ومن فوات التمكن والاستمتاع المستحق عليها ولازمه عدم وجوب القضاء لها كما هو خيرة العلامة في القواعد.
(٦) أي واجب مضيق ، وأما لو كان موسعا فيأتي فيه الخلاف المتقدم في سفرها بإذنه لغرضها.
(٧) وكان لغرضه.
(٨) مع إذنه.
(٩) وجوب القضاء.
(١٠) الواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة ، والمراد بالمضاجعة هو المبيت عندها بمعنى أن ينام معها على الفراش قريبا منها عادة ، معطيا لها وجهه دائميا أو أكثريا بحيث لا يعدّ هاجرا ، وإن لم يتلاصق الجسمان وقال في الجواهر وقد أجاد : (وأما المضاجعة على الوجه المزبور فإنها وإن لم نجد بها نصا بخصوصها كما اعترف به في كشف اللثام ، بل قال : المروي الكون عندها ، لكن قد يدعى أنها المتعارفة من المبيت عندها ، بل هو وشبهه السبب في تعيين ليلة لها وإضافتها إليها ، بل هي المراد من المعاشرة بالمعروف ، بل يمكن استفادتها من آية : واهجروهن في المضاجع ، إلى آخرها الظاهرة في اشتراط ذلك ـ