حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة» ، وحيث لا تكون القسمة في أقل من ليلة فللأمة ليلة من ثمان ، وللحرة ليلتان ، وله خمس.
ويجب تفريق ليلتي الحرة لتقع من كل أربع (١) واحدة إن لم ترض بغيره (٢) ، وإنما تستحق الأمة القسمة إذا استحقت النفقة بأن كانت مسلّمة للزوج ليلا ونهارا (٣) كالحرة.(وكذا الكتابية الحرة) (٤) حيث يجوز نكاحها دواما على المشهور ،
______________________________________________________
(١) أي من كل أربع ليال ليلة واحدة.
(٢) أي بغير التفريق وفيه : أن إطلاق النص قاض بجواز الجميع بين ليلتي الحرة والتفريق ، وهذا ما ذهب إليه في المسالك حيث قال : (فالليلتان للحرة منها بمنزلة الليلة من الأربع فيتخير الزوج بين إيفائها إياهما مجتمعين ومتفرقين ، ويحتمل وجوب جعلهما في كل أربع ليلة كما كان لها ذلك قبل دخول الأمة إلا مع رضاهما بالجمع) انتهى.
وظاهره أن وجوب التفريق للاستصحاب الثابت قبل دخول الأمة وهو لا ينفع مع إطلاق النص بجواز الجمع والتفريق.
(٣) بلا إشكال ولا خلاف كما في الجواهر لاشتراط التمكين التام من قبل الزوجة حتى تستحق النفقة والقسمة ، والتمكين التام من الأمة يتحقق إذا مكّنه السيد منها ليلا ونهارا ، فلو مكّنه منها ليلا فقط فليس بالتمكين التام ، وكذا لو مكنته من نفسها من دون إذن مولاها فليس بتمكين لاشتراط إذن المولى لأنها ومنافعها ملك للمولى فلا عبرة إلا بتمكين المولى.
(٤) فالكتابية الحرة كالأمة لها نصف القسم بحيث لو اجتمعت مع حرة ، كان للحرة ليلتان وللكتابية ليلة ، ويكون الدور من ثمان ليال ، بلا خلاف فيه ويدل عليه خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والأمة على الحرة؟ فقال عليهالسلام : لا تزوج واحدة منهما على المسلمة ، وتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان والأمة والنصرانية الثلث) (١) ومنه تعرف ضعف ما عن المسالك حيث قال (مساواة الحرة الكتابية للأمة في القسمة لا نص عليه ، لكنه مشهور بين الأصحاب ، وذكر ابن إدريس أنه مروي ، وربما استدل له باقتضاء الإسلام أن يعلو على غيره ولا يعلى عليه ، فلو ساوت المسلمة لزم عدم العلو ، وفيه نظر ، لأن مثل ذلك لا يقاوم الأدلة العامة المتناولة لها ، وعلو الإسلام يتحقق في غير أداء الحقوق الشرعية ، فإن المسلم والكافر فيه سواء) انتهى وضعفه ظاهر مع وجود الخبر المتقدم ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٣.