(في نحو الحارس) ومن لا يتم عمله إلا بالليل(فتنعكس) قسمته فتجب نهارا دون الليل.
وقيل : تجب الإقامة صبيحة كل ليلة مع صاحبتها ، لرواية إبراهيم الكرخي عن الصادق عليهالسلام وهي محمولة مع تسليم سندها على الاستحباب.
والظاهر أنّ المراد بالصبيحة أول النهار بحيث يسمّى صبيحة عرفا ، لا مجموع اليوم.
هذا كله في المقيم ، وأما المسافر الذي معه زوجاته فعماد القسمة في حقه وقت النزول ليلا كان أم نهارا ، كثيرا كان أم قليلا.
(وللأمة) المعقود عليها دواما حيث يسوغ (١) (نصف القسم) (٢) لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام قال : «إذا كان تحته أمة مملوكة فتزوج عليها
______________________________________________________
ـ لكل واحدة ما يتفق في نوبتها من ليل أو نهار.
ثم لو كان مسافرا ومعه جميع زوجاته فعماد قسمته في حقه وقت النزول ، قليلا كان أو كثيرا ، ليلا أو نهارا ، هذا وقال في الجواهر : (قلت : قد ذكر هذا الحكم بعض العامة والخاصة ، وهو إن تم اجماعا كان هو الحجة ، وإلا أمكنت المناقشة باحتمال سقوط القسم في حقه باعتبار تعذر محله) انتهى.
(١) أي حيث يسوغ نكاح الأمة بأن كان غير قادر على نكاح الحرة وقد خاف العنت ، أو تزوج الأمة بإذن الحرة.
(٢) فإذا كانت الأمة وحيدة فلا إشكال في أن لها ليلة من ثمان ليال ، ولو كانت مع حرة أو حرائر فللحرة ليلتان وللأمة ليلة بلا خلاف إلا من المفيد حيث ذهب إلى أن الأمة لا قسمة لها مطلقا والأصح المشهور للأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (سألت عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة ، قال عليهالسلام : لا ، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسّم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة) (١).
ولما لم يجز جعل القسمة أقل من ليلة فالمتجه كون الدور حينئذ من ثمان ليال جمعا بين حقهما وحق الزوج ، فيكون له منها خمس ليال ولهما ثلاث ، ليلتان للحرة وليلة للأمة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب القسم والنشوز حديث ١.