(والواجب) في المبيت(المضاجعة) وهي (١) أن ينام معها قريبا منها عادة ، معطيا لها وجهه دائما ، أو أكثريا بحيث لا يعدّ هاجرا وإن لم يتلاصق الجسمان ، (لا المواقعة) فإنها لا تجب ، إلا في كل أربعة أشهر مرة كما سلف ،
(ولو جار في القسمة قضى) (٢) واجبا لمن أخلّ بليلتها ، فلو قسم (٣) لكل واحدة من الأربع (٤) عشرا (٥) فوفّى من الزوجات ثلاثا ، ثم عاد عليهن (٦) ، دون الرابعة ، بعشر (٧) قضى لها (٨) ثلاث عشرة ليلة وثلثا ، ولو باتها (٩) منفردا قضى لها (١٠) عشرا خاصة.
ولو طلقها (١١) قبل القضاء ، أو بعد حضور ليلتها قبل إيفائها بقي حقها في ذمته ، فإن تزوجها (١٢) ، أو راجعها (١٣) وجب عليه التخلص منها (١٤)
______________________________________________________
(١) قد تقدم معناها مع الدليل عليه فراجع.
(٢) لا خلاف في وجوب القضاء لمن جار عليها في القسمة فأخلّ بليلتها ، ولكن القضاء مشروط ببقاء المظلومة في حباله ، وبأن يفضل له من الدور فضل يقضي به ، فلو كان عنده أربع فظلم إحداهن في ليلتها ، فإن كان ظلمها بترك المبيت عندها وقد قضى هذه الليلة عند غير البقية من زوجاته فلا يمكنه القضاء حينئذ إلى أن يطلق واحدة من البواقي أو تنشز أو تموت ليرجع إليه من الزمان ما يمكنه فيه القضاء.
ولو قضى هذه الليلة عند واحدة من البواقي فيقضيها من دورها كما في المسالك وغيره.
(٣) هذا التفريع مبني على ما لو أسقط المظلومة من رأس ، وقد ساوى بين البقية من زوجاته فيقضي لها من الزمان ما فاتها ، وفي المسالك أنه يقضيه متواليا إلى أن يتم لها حقها ثم يرجع إلى العدل بين الجميع.
(٤) من النسوة الأربع.
(٥) أي عشر ليال برضاهن.
(٦) على الثلاث من نسوته بعشر ليال ، بحيث بات عند كل واحدة في الدور الثاني ثلاث ليالي وثلثا.
(٧) متعلق بقوله (ثم عاد عليهن).
(٨) للرابعة وهي المظلومة التي أسقط حقها من رأس.
(٩) أي العشر بحيث باتها منفردا عن أزواجه.
(١٠) للمظلومة.
(١١) أي المظلومة.
(١٢) بعقد ثان.
(١٣) بالعقد الأول.
(١٤) من المظلومة بحيث يتخلص من حقها.