فيه من تفويت حقها زمن الزيارة ، وكذا لا يدخل إليها فيها (١) لغير الزيارة ، إلا لضرورة ، فإن مكث عندها وجب قضاء زمانه (٢) ما لم يقصر جدا ، بحيث لا يعدّ إقامة عرفا فيأثم خاصة (٣).
وقيل : لا يجب القضاء إلا مع استيعاب الليلة ، والقولان للفاضل في القواعد والتحرير (٤).
(ويجوز عيادتها في مرضها ، لكن يقضي لو استوعب الليلة عند المزورة) ، لعدم ايصالها حقها.
وقيل : لا كما لو زار أجنبيا.
وهل تحسب الليلة على المزورة؟ الظاهر لا ، لأنّها ليست حقها ، ولو لم يستوعب الليلة فلا قضاء هنا (٥).
______________________________________________________
ـ ولأنها مستحقة لجميع أجزاء الليلة فلا يجوز صرف شيء منها إلى غيرها.
نعم لو كانت الضرة مريضة جاز له عيادتها ، لقضاء العادة بذلك كما تجوز عيادة الأجنبي ، ولعدم التهمة في زيارتها لمكان المرض ، وقيّده في المبسوط بكون المرض ثقيلا وإلا لم يصح.
ثم لو خرج من عندها في الحال لم يجب قضاؤه لكونه قدرا يسيرا لا يقدح في المقصود ولو فرض أنه عاص بالدخول.
ولو استوعب الليلة عندها أو طال مكثه لغير العيادة فلا شبهة في القضاء وإن اختلفت كلمات العلامة في كتبه بالقضاء وعدمه ، ولو كان للعيادة وقد اقتضى المرض ذلك على نحو استيعاب الليلة فهل يقضيها لعدم وصول حق صاحبة الليلة إليها كما في المسالك ، أو لا يقضي كما لو زار أجنبيا فاستوعب الليلة عنده أو طال مكثه كما اختاره المحقق ثم على القولين من القضاء لصاحبة الليلة وعدمه فلا يحتسب على المزورة المريضة تلك الليلة ، لأنها ليست حقها.
(١) أي لا يدخل الزوج إلى الضرة في ليلة ضرتها.
(٢) أي زمان المكث.
(٣) إذا كان الدخول للزيارة من غير ضرورة.
(٤) على نحو اللف والنشر المرتبين.
(٥) بخلاف غير العيادة كما مرّ.