بتوقفه فيه ، أو تمريضه.
وله (١) وجه ، لأنّ المعاوضة غير منحصرة فيما ذكر (٢) ، ولقد كان ينبغي جواز الصلح عليه (٣) كما يجوز الصلح على حق الشفعة ، والتحجير ونحوهما من الحقوق.
وحيث لا تجوز المعاوضة(فيجب عليها ردّ العوض) إن كانت قبضته ، ويجب عليه القضاء لها إن كانت ليلتها قد فاتت ، لأنه (٤) لم يسلم لها العوض.
هذا مع جهلهما بالفساد ، أو علمهما ، وبقاء العين ، وإلا (٥) أشكل الرجوع (٦) ، لتسليطه (٧) على اتلافه (٨) بغير عوض ، حيث يعلم (٩) أنه (١٠) لا يسلم له.
وقد تقدم البحث فيه (١١) في البيع الفاسد ، وأنّ المصنف مال إلى الرجوع مطلقا (١٢) كما هنا ، خلافا للأكثر(ولا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرّتها) (١٣) ، لما
______________________________________________________
(١) للتمريض.
(٢) من العين والمنفعة.
(٣) على كون الرجل عندها ، فإنه من جملة حقوقها.
(٤) أي لأن الشأن والواقع ، وهو تعليل لوجوب القضاء لها.
(٥) أي ومع علمهما بالفساد وقد تلفت عين العوض.
(٦) أي رجوع الزوج بالعوض ورجوع الزوجة بالليلة.
(٧) أي تسليط كل واحد من المتعاقدين الآخر.
(٨) أي إتلاف ما سلط عليه.
(٩) تعليل لكون الاتلاف بغير عوض ، وضمير الفاعل راجع إلى كل واحد من المتعاقدين.
(١٠) أن العوض.
(١١) في المعاوضة الفاسدة مع علم المتعاقدين.
(١٢) سواء تلف العوض أم لا.
(١٣) لما كان زمن القسمة هو الليل فلا يجوز صرف شيء منه إلى غير صاحبة الليلة إلا بما جرت العادة به أو دلت قرائن الأحوال على إذنها فيه ، كالدخول على بعض أصدقائه من غير إطالة ، ولم تقم العادة ولم تشهد قرينة الحال بالدخول على الضرة في ليلة صاحبتها فلا يجوز ذلك إلا بإذن صاحبة الليلة ، لما في ذلك من منافاة العدل والايذاء غالبا ، ـ