ومن ثمّ لا يشترط رضا الموهوبة(لا بعده (١)) لذهاب حقها من الليلة فلا يمكن الرجوع فيها ، ولا يجب قضاؤها لها ، (ولو رجعت في أثناء الليلة تحوّل إليها) ، لبطلان الهبة لما بقي من الزمان ، (ولو رجعت ولمّا يعلم فلا شيء عليه) ، لاستحالة تكليف الغافل ، ولها أن ترجع في المستقبل ، دون الماضي ، ويثبت حقها من حين علمه به (٢) ولو في بعض الليل.
(ولا يصح الاعتياض عن القسم بشيء) من المال (٣) ، لأنّ المعوض كون الرجل عندها ، وهو (٤) لا يقابل بالعوض ، لأنّه ليس بعين ، ولا منفعة ، كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة ، وفي التحرير نسب القول إليه (٥) ساكتا عليه مشعرا
______________________________________________________
ـ الرجوع فيما مضى بمعنى لا يقضى لكونه بمنزلة التلف المانع عن الرجوع به ، ويصح فيما يستقبل ، فلها الرجوع فيه بحيث لو رجعت في اثنا الليل وعلم الزوج بذلك خرج من عند الموهوبة وتحول إليها ، ولو رجعت ولم يعلم أثناء الزوج لم يقض ما مضى قبل علمه للأصل بعد عدم التقصير منه.
(١) أي بعد تمام المبيت.
(٢) بالرجوع.
(٣) لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج هل يلزم ، قيل : لا يلزم كما عن الشيخ في المبسوط وتبعه عليه جماعة ، لأن العوض في مقابلة عين أو منفعة ، وهذا الحق من القسم ليس بعين ولا منفعة ، وإنما هو مأوى ومسكنا فلا تصح المعاوضة عليه بالمال.
وغيرهم على جواز المعاوضة عليه لمنع انحصار المعاوضة على العين والمنفعة إذ تجوز المعاوضة على الحقوق من باب الصلح ، كما تجوز على حق الشفعة والتحجير وغيرهما من الحقوق مضافا إلى خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (سألته عن رجل له امرأتان ، قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان ، أيجوز ذلك؟ قال عليهالسلام : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس) (١).
وإطلاق الشراء على مثل هذه المعاوضة القائمة بالصلح مجاز ، لأن متعلق الشراء الأعيان المالية لا غيرها ، وصح الإطلاق لأنه كناية عن المعاوضة على الحق في الجملة.
(٤) أي كون الرجل عندها.
(٥) إلى الشيخ.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب القسم والنشوز حديث ٢.