مشترك بينهما (١) ، أو مختص به (٢) على القول بعدم وجوبه (٣) ابتداء ، فإن رضي بالهبة ووهبت (٤) لمعينة منهن بات عندها (٥) ليلتهما (٦) ، كل ليلة في وقتها متصلتين كانتا أم منفصلتين.
وقيل (٧) : يجوز وصلهما (٨) ، تسهيلا عليه (٩) ، والمقدار لا يختلف (١٠).
ويضعّف بأنّ فيه تأخير حق من بين ليلتين ، وبأنّ الواهبة قد ترجع بينهما ، والموالاة قد تفوّت حق الرجوع ، وإن وهبتها لهن سوّى (١١) بينهن فيجعل الواهبة كالمعدومة ، ولو وهبتها له فله تخصيص نوبتها بمن شاء ، ويأتي في الاتصال والانفصال ما سبق.
(ولها الرجوع قبل تمام المبيت) (١٢) ، لأنّ ذلك بمنزلة البذل ، لا هبة حقيقة ،
______________________________________________________
ـ زوجاته الباقية فيجب مراعاته.
وهذا كله إذا وهبت ليلتها لضرة معينة أما لو وهبتها لبقية نسائه أو أسقطت حقها من القسمة وجب القسمة بين الباقيات ، لأن الموهوب حق للباقي من نسائه ، ولو وهبتها للزوج فله وضعها حيث شاء.
(١) بين الزوجين.
(٢) بالزوج.
(٣) أي بعدم وجوب القسم ، وهو مختص به قبل الابتداء ، أما لو ابتدأ فمن الواضح أن القسم حينئذ حق مشترك بين الزوجين.
(٤) أي الزوجة.
(٥) عند المعينة الموهوبة.
(٦) ليلة الواهبة وليلة الموهوبة.
(٧) لم يعرف القائل.
(٨) في صورة الانفصال.
(٩) على الزوج.
(١٠) أي مقدار المبيت المقرر لا يختلف سواء كان منفصلا أم متصلا.
(١١) أي الزوج ، والتسوية إما بمعنى المبيت عند كل واحدة منهن بعض الليلة أو على معنى المبيت عند واحدة منهن في كل دور ليلة الواهبة.
(١٢) إذا وهبت ورضي الزوج لأن حق الاستمتاع مشترك بينهما ، فلها الرجوع ، لعدم كونها هبة حقيقة ولذا لم يشترط رضا الموهوبة فالهبة هنا بمعنى البذل ، فلذا لا يصح لها ـ