عليه (١) الخروج من عندها بعد انتصاف الليل (٢) إلى مكان خارج عن الأزواج (٣) ، كما يجب ذلك (٤) لو بات عند واحدة نصف ليلة ثم منع من الإكمال ، فإنّه يبيت عند الباقيات مثلها (٥) ، مع المساواة (٦) ، أو بحسابه (٧).
(وليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرة إلا برضاء الزوج) (٨) ، لأنّ القسم حقّ
______________________________________________________
(١) على الزوج.
(٢) في الليلة الرابعة إن كانت بكرا ، لأن حقها ثلاث ليال ونصف ، وفي الليلة الثانية إن كانت ثيبا ، لأن حقها ليلة ونصف ، وهذا كله مبني على تشطير الاختصاص من دون تكميل المنكسر كما تقدم.
(٣) إما إلى بيت منفرد له أو إلى مسجد ونحو ذلك.
(٤) أي المبيت في مكان خارج عن الأزواج.
(٥) أي مثل الليلة التي منع من إكمالها.
(٦) أي المساواة بين الزوجات في الإسلام والحرية.
(٧) وهو مع عدم المساواة ، فلو كان عنده أمة وحرة وقد منع من نصف ليلة الأمة فيسقط ليلة من ليلتي الحرة ، ولو منع من نصف ليلة من ليلتي الحرة فيسقط ربع ليلة من ليلة الأمة وهكذا.
هذا مع أنه في المسالك قد حكم بأن يقضي لها في الليلة التالية بقدر ما فات من ليلتها ويخرج باقي الليل إلى مكان خارج عن الأزواج ، ثم يعود إلى باقي النساء بقسمهن ، وأما ما ذكره هنا فمشكل لأنه لا يفي بحق الزوجة التي منع من الإكمال عندها مع أن حقها الليلة الكاملة ولذا لا يجوز جعل القسمة أقلّ من ليلة كما تقدم.
(٨) إذا سامحت واحدة من زوجاته بحقها في القسمة لم يجب على الزوج القبول ، لأن القسم حق مشترك بين الزوجين فالاستمتاع بها حق للزوج فله أن يبيت عندها في نوبتها.
ولو وهبت إحدى نسائه ليلتها للضرة توقف ذلك عن رضا الزوج ، لأن القسم حق مشترك بين الزوجين فيعتبر رضا الزوج في ذلك كما يعتبر رضاها ، ولو رضي بات عند الموهوبة ليلتين ، ليلة لها وليلة الواهبة ، والأصل فيه المرسل عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (أن سودة بنت زمعة لمّا كبرت وهبت نوبتها لعائشة فكان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسّم لها يوم سودة ويومها) (١).
ثم إن كانت ليلة الواهبة متصلة بليلة الموهوبة بات عند الموهوبة ليلتين على الولاء ، وإن كانت منفصلة عنها فيجب مراعاة النوبة فيهما ، لأن ما بين الليلتين حقّ سابق لإحدى ـ
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٩٦.