ليال ولاء (١) ، ولو فرقه (٢) لم يحتسب ، واستأنف ، وقضى المفرّق (٣) للأخريات (٤).
ويحتمل الاحتساب (٥) مع الإثم ، (والثيّب بثلاث) ولاء.
والظاهر أنّ ذلك (٦) على وجه الوجوب (٧).
ولا فرق بين كون الزوجة حرة وأمة مسلمة وكتابية إن جوّزنا تزويجها (٨) دواما عملا (٩) بالإطلاق ، واستقرب في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تختص به (١٠) لو كانت حرة ، وفي القواعد المساواة (١١) ، وعلى التنصيف (١٢) يجب
______________________________________________________
ـ للأمة على حسب القسم فلها نصف ما للحرة ، وقرّبه في التحرير وإنما الكلام في كيفية التشطير على وجهين :
الأول : أنه يجب تكميل المنكسر فيثبت للبكر الأمة أربع ليال وللثيب الأمة ليلتان.
الثاني : أن للبكر ثلاث ليال ونصفا ، وللثيب ليلة ونصفا ، لأن المدة قابلة للتنصيف ويخرج عند انتصاف الليل إلى بيت منفرد أو مسجد ، كما عن المسالك والحدائق ، والأظهر الأول لأن الاختصاص المذكور من جملة القسم الذي لا يجوز فيه التشقيص فلا بد من تكميل المكسر حينئذ.
(١) من غير تفريق.
(٢) أي فرق الزوج زمن الاختصاص المذكور.
(٣) أي مقدار المفرق.
(٤) لعدم كون المفرق من جملة ما تختص به الجديدة.
(٥) أي احتساب المفرق وأنه من جملة ما تختص به الجديدة وإن عصى الزوج بعدم التوالي ، قال في المسالك : (ولو فرّق الليالي رأسا ففي الاحتساب به وجهان ، من امتثال الأمر بالعدد فكان ذلك بمنزلة القضاء ، ومن اشتمال التوالي على غاية لا تحصل بدونه كالانس وارتفاع الحشم والحياء) انتهى.
(٦) أي اختصاص البكر بسبع والثيب بثلاث.
(٧) إشارة إلى خلاف الشيخ حيث جعل الثلاث للبكر والثيب ، وأن ما زاد إلى السبع للبكر مستحب.
(٨) أي الكتابية.
(٩) تعليل لعدم الفرق ، والمعنى تمسكا بإطلاق النصوص المتقدمة.
(١٠) من بكر أو ثيب.
(١١) بين الأمة والحرة في الاختصاص المذكور.
(١٢) من أن للأمة نصف ما للحرة من الاختصاص.