أفاق المجنون قضى ما جار فيه الولي ، وفي وجوبه عليه (١) نظر ، لعدم جوره.
(وتختصّ البكر عند الدخول بسبع) (٢).
______________________________________________________
(١) على المجنون بعد الإفاقة.
(٢) من أسباب تفضيل بعض الزوجات على بعض تجدد النكاح ، فإنه يقتضي تخصيص الجديدة بزيادة مبيت عند الزفاف ، وهي سبع ليال إن كانت بكرا وثلاث إن كانت ثيبا ، والمقصود منه أن ترفع الحشمة وتحصل الألفة والأنس ، وخصت البكر بزيادة لأن حيائها أكثر ، على المشهور في ذلك كله للنبوي (للبكر سبع وللثيب ثلاث) (١) ، وخبر محمد بن مسلم (قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى ، أله أن يفضّلها؟ قال : نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام) (٢) ، وخبره الآخر (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ، فقال عليهالسلام : إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاثا) (٣) ، وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يتزوج البكر ، قال عليهالسلام : يقيم عندها سبعة أيام) (٤) ، وعليه ينزل خبر البصري عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى ، كم يجعل للتي دخل بها؟ قال عليهالسلام : ثلاثة أيام ثم يقسّم) (٥) بعد حملها على الثيب.
وعن الشيخ في النهاية وكتابي الحديث إلى أن اختصاص البكر بالسبع على وجه الاستحباب ، وأما الواجب لها فثلاث كالثيب ، جمعا بين ما تقدم وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيام) (٦) ، وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا ، قال : فليفضّلها حين يدخل بها ثلاث ليال) (٧) ، ومثلها مقطوعة سماعة (٨).
إذا تقرر ذلك فيجب التوالي في الثلاث والسبع كما هو الظاهر من النصوص المتقدمة بل خبر البصري المتقدم (ثلاثة أيام ثم يقسّم) صريح في التوالي ، ولأن الغرض هو الإيناس ورفع الوحشة ولا يتم ذلك إلا بالتوالي.
ولا فرق في الزوجة الجديدة هنا بين الحرة والأمة والمسلمة والكتابية لإطلاق الأخبار المتقدمة ، ولأن المقصود من ذلك أمر يتعلق بالبضع وهو لا يختلف بالرقية والحرية ولا بالإسلام والكفر ، كما يشترك الجميع في مدة العنّة والإيلاء ، وعن بعضهم أنه يتشطر ـ
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٠١ وكنز العمال ج ٨ ص ٢٥٣ حديث ٤١٣٦.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب القسم والنشوز حديث ١ و ٥ و ٣.
(٥ و ٦ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب القسم والنشوز حديث ٤ و ٦ و ٧ و ٨.