(أذاها) (١) مع مضاجعتها ، لأنّ القسمة مشروطة بالتمكين. وهو (٢) منتف فيهما (٣) ، ولو لم يخف من المجنونة وجب ، وكذا غير المطبقة.
(ويقسم الولي بالمجنون) (٤) بأن يطوف به على أزواجه بالعدل ، أو يستدعيهن إليه ، أو بالتفريق (٥) ، ولو خصّ (٦) به (٧) بعضهن فقد جار ، وعليه (٨) القضاء ، فإن
______________________________________________________
(١) فإذا كان جنونها مطبقا فلا قسمة لها وإن استحقت النفقة ، إذ لا عقل لها يدعوها إلى الانس بالزوج والتمتع به ، وقال الشارح في المسالك : (والأولى تقييد المطبقة بما إذا خاف أذاها أو لم يكن لها شعور بالانس به وإلا لم يسقط حقها منها) انتهى.
وتقييد الجنون بالاطباق لإخراج الجنون الادواري فهي كالعاقلة في وجوب القسمة كما أطلقه جماعة منهم المحقق ، نعم هي كذلك حال إفاقتها ، وأما في حال ادوار جنونها فالفرق بينها وبين المطبقة مشكل.
(٢) أي التمكين.
(٣) في الصغيرة والمطبقة.
(٤) يجب على الزوج القسم بين زوجاته لإطلاق أدلته ولو كان الزوج مجنونا ، ويتصور هذا فيمن بلغ رشيدا فتزوج أكثر من واحدة ثم عرض له الجنون ، أو زوّجه وليه وهو صغير أكثر من واحدة ثم بلغ مجنونا ، ولا يجوز في غير ذلك كما في المسالك ، لأن المجنون البالغ لا يجوز لوليّه أن يزوجه أكثر من واحدة ، لانتفاء الحاجة بها.
ثم لا يخلو إما أن يكون جنونه مطبقا أو ادوارا ، والثاني في وقت إفاقته كغيره من المكلفين ، وفي غير ذلك كالمطبق.
والمطبق إن لم يؤمن منه فلا قسم في حقه ، وإن أمن منه فإن كان قد قسّم لبعض نسائه ثم جنّ فعلى الوالي أن يطوف به على الباقيات قضاء لحقوقهن كما يقضي ما عليه من الدين.
وكذلك إذا طلبن القسمة أو رؤي منه الميل إلى النساء أو قال أهل الخبرة إن غشيان النساء ينفعه ، وليس منحصرا الواجب بأن يطوف به الولي ، فيجوز للولي أن يطوف به عليهن أو يدعوهن إلى منزله أو يطوف على بعضهن ويدعو بعضهن ، ولكن لا يجوز تفضيل بعضهن بأن يبيت عندها أكثر من الأخرى فلو فعل الولي بالمجنون ذلك ثم أفاق المجنون فالمشهور أن عليه القضاء لمن نقص من حقها ، وقال في المسالك : (ولو قيل بعدم وجوب القضاء على المجنون وبقاء الحق في ذمة الولي كان وجها ، لأن المجنون غير مكلف ، والقضاء تابع للتكليف بالفعل ، أو ثابت بأمر جديد ، وهو منتف هنا) انتهى.
(٥) بأن يطوف به على بعضهن ويدعو البعض الآخر.
(٦) أي الولي.
(٧) بالمجنون.
(٨) أي على الولي.