أحد الزوجين عما يجب عليه من حق الآخر وطاعته ، لأنه بالخروج يتعالى عما أوجب الله تعالى عليه من الطاعة(فإذا ظهرت أمارته للزوج (١) بتقطيبها (٢) في وجهه ، والتبرم) : أي الضجر والسأم(بحوائجه) التي يجب عليها فعلها من مقدمات الاستمتاع بأن تمتنع ، أو تتثاقل إذا دعاها إليه ، لا مطلق حوائجه ، إذ لا يجب عليها قضاء حاجته التي لا تتعلق بالاستمتاع ، (أو تغير عادتها في أدبها معه قولا) كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين ، أو غير مقبلة بوجهها بعد أن كانت تقبل ، (أو فعلا) كأن يجد إعراضا ، وعبوسا بعد لطف وطلاقة ، ونحو ذلك(وعظها (٣)) أولا
______________________________________________________
ـ وقد يتحقق من الزوج وإليه أشار قوله تعالى : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً) (١).
وعليه فما عن الشيخ في النهاية من تخصيص النشوز بخروج الزوج عن الحق فليس بجيد.
(١) أي أمارة النشوز ، وهذا بالنسبة لنشوز الزوجة ، وأعلم أنه يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع فلو بذلت نفسها في زمن دون آخر ، ومكان دون آخر لم يحصل التمكين ، ويجب عليها مقدمات الاستمتاع كالتنظيف المعتاد لبدنها وإزالة المنفّر ، فلو امتنعت عن التمكين فهو النشوز ولو تبرمت بقضاء حوائجه من التمكين أو تبرمت من فعل مقدمات الاستمتاع فهو أمارات النشوز ، وكذا من أمارات النشوز تغيّر عادتها معه في القول والفعل بأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين ، أو هي غير مقبلة بوجهها بعد أن كانت تقبل ، أو تظهر عبوسا وإعراضا وتثاقلا ودمدمة بعد أن كانت تتلطف له وتبادر وتقبل عليه ونحو ذلك من تغير العادة في الآداب ، وعليه فأمارة النشوز التبرم بقضاء حوائج الاستمتاع ومقدماته وتغيير عادتها معه في الآداب قولا أو فعلا.
(٢) التقطيب هو العبوس ، وهو جمع الجلدة ما بين العينين.
(٣) لا إشكال ولا خلاف في جواز ضرب الناشزة بعد وعظها وهجرها ، ولكن الخلاف في موردين :
الأول : هل هذه الأمور الثلاثة على التخيير أو الجمع أو الترتيب بالتدرج من الأخف إلى الأثقل كمراتب النهي عن المنكر.
المورد الثاني : على التقادير الثلاثة فهل هذه الأمور عند تحقق النشوز أو عند ظهور أمارته قبل وقوعه ، أو معهما بمعنى أن الوعظ والهجر عند ظهور الأمارة ، والضرب عند تحقق النشوز. ـ
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ١٢٨.