وما (١) نقل أحد من العلماء أنّ ذلك من خصائصه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(هذا في) الولد التام(الذي ولجته الروح ، وفي غيره) (٢) مما تسقطه المرأة(يرجع) في إلحاقه بالزوج حيث يحتاج إلى الإلحاق ليجب عليه (٣) تكفينه ومئونة تجهيزه ، ونحو ذلك من الأحكام التي لا تترتب على حياته(إلى المعتاد) (٤) لمثله(من الأيام والأشهر ، وإن نقصت (٥) عن الستة الأشهر) فإن أمكن عادة كونه منه (٦) لحقه الحكم ، وإن علم عادة انتفاؤه عنه لغيبته عنها (٧) مدة تزيد عن تخلقه عادة منه انتفى عنه.
______________________________________________________
ـ وهكذا وهذا هو المنقول عن مجاهد ، وإما تأخير حرمة شهر إلى شهر كتأخير حرمة المحرم إلى صفر لوجود داع عندهم إلى القتال في المحرم فيحرمون بدله صفر ويستحلون القتال فيه ، ثم في العام القابل يحرّمون محرما إذا لم يطرأ عليهم داع للتغيير ، وهذا هو المشهور من معنى النسء وإليه تشير الآية المتقدمة ، وحمله صلىاللهعليهوآلهوسلم في أيام التشريق قد وقع بهذا الاصطلاح ، فلا إشكال.
ومنها : أنهم كانوا يحجون في كل عام مرتين ، مرة في ذي الحجة ومرة في رجب ، وحمله في أيام التشريق واقع في رجب ، على ما ذهب إليه البعض ، وهو مع فقدانه لدليل على تكرار الحج عند العرب فحمله يكون ثمانية أشهر ، وقد تقدم في الخبر أن ابن الثمانية أشهر لا يعيش.
ومنها : ما نقله الطريحي في مجمع البحرين في مادة شرق أن حمله سنة وثلاثة أشهر ونلتزم بمضمون الاشكال ، لأن ذلك من خصائصه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولم يعرف القائل ولم يرد بهذا أثر حتى يكون من الخصائص.
(١) نافية لا موصولة.
(٢) من ناقص الخلقة أو غير الحي.
(٣) على الزوج.
(٤) متعلق بقول الماتن (يرجع).
(٥) أي الأشهر ، هذا وقد تقدم أنه إذا علم أو احتمل أنه منه ألحق بالزوج وترتب عليه أحكام الإلحاق ، وإن علم انتفاؤه عنه لغيبة الزوج عن أم الولد مدة تزيد عن تخلقه انتفى عنه قطعا ، ولا يجوز للزوج إلحاقه به ، لأنه ادخال في النسب من ليس منه وهو محرم.
(٦) أي كون السقط من الزوج.
(٧) أي لغيبة الزوج عن أم الولد.