ويمكن حمل الروايات على اختلاف عادات النساء فإنّ بعضهن تلد لتسعة ، وبعضهن لعشرة ، وقد يتفق نادرا بلوغ سنة ، واتفق الأصحاب على أنّه لا يزيد عن السنة مع أنهم رووا أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حملت به أمه أيام التشريق (١) ، واتفقوا على أنّه ولد في شهر ربيع الأول (٢) ، فأقل ما يكون لبثه في بطن أمه سنة وثلاثة أشهر (٣) ،
______________________________________________________
ـ مناف أيضا لكلامه في المسالك حيث قال : (والقول بأن أقصاه عشرة للشيخ في موضع من المبسوط واستحسنه المصنف هنا ، والعلامة في أكثر كتبه ، وذكر جماعة أن به رواية ، ولكن لم أقف عليها ، وكيف كان فهو أقرب من القول بالتسعة). انتهى.
(١) من ذي الحجة ، وهي ثلاثة أيام بعد الأضحى.
(٢) إما في ثاني عشر أو في سابع عشر منه ، والأول للعامة والكليني منا ، والثاني للمشهور عند الخاصة.
(٣) لأنه لو أريد من شهر ربيع الأول هو رابع شهر بعد ذي الحجة من نفس السنة للزم كون الحمل ثلاثة أشهر ، ولو أريد منه شهر ربيع من السنة التي بعدها فيلزم كون الحمل سنة وثلاثة أشهر ، وكل منهما مشكل لأن أقل الحمل ستة أشهر وهذا ما ينفي الأول ، وأقصاه سنة وهذا ما ينفي الثاني ، مع ضميمة أنه لم ينقل عن أحد من العلماء أن ذلك من خصائصه صلىاللهعليهوآلهوسلم ،
هذا هو الاشكال المشهور الذي أورده الشارح وجماعة ، وقد قيل في حله أقوال :
منها : أن ولادته ليوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من شهر رمضان ، وحمله في أيام التشريق ، فيكون مدة الحمل تسعة أشهر على العادة الغالبة ، وهذا قول الزبير بن بكار.
ومنها : أن الحمل ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة ذهبت من جمادي الآخرة كما ذكره الشيخ محمد بن بابويه في الجزء الرابع من كتاب النبوة (١) وولادته في ربيع الأول فيكون مدة الحمل تسعة أشهر أيضا على العادة الغالبة.
ومنها : وهو الجواب المشهور ، أن تحديد الحمل بأيام التشريق مبنيّ على النسء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى : (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيٰادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عٰاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عٰاماً) (٢).
والمراد بالنسء إما الحج في كل شهر عامين ، ثم الحج عامين في الشهر الذي بعده ـ
__________________
(١) نقلا عن البحار ج ١٥ ص ٢٥١.
(٢) سورة التوبة ، الآية : ٣٧.