تسعة أشهر. وقيل : عشرة ، (وغاية ما قيل فيه عندنا سنة). ومستند الكل مفهوم الروايات (١) ، وعدل المصنف عن ترجيح قول ، لعدم دليل قوي على الترجيح.
______________________________________________________
ـ سيّابة عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو؟ فإن الناس يقولون : ربما بقي في بطنها سنتين ـ سنين خ ـ فقال عليهالسلام : كذبوا ، أقصى مدة الحمل تسعة أشهر ، ولا يزيد لحظة ، ولو زاد لحظة لقتل أمه قبل أن يخرج) (١) ، وخبر محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليهالسلام في حديث (قلت : فإنها ادعت الحمل بعد تسعة أشهر ، قال عليهالسلام : إنما الحمل تسعة أشهر) (٢) ، وخبر أبان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : (إن مريم حملت بعيسى تسع ساعات ، كل ساعة شهرا) (٣) ، وهذه الطائفة ضعيفة السند إلا أنها منجبرة بعمل الأصحاب بها. وعن الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرائع والعلامة في أكثر كتبه أن أقصى الحمل عشرة أشهر ، وقد اعترف سيد الرياض وصاحب الجواهر وغيرهم بعدم النص عليه فقال في الجواهر : (إلا أنا لم نقف على ما يدل عليه بالخصوص فيما وصل إلينا من النصوص ، وإن حكي عن جماعة أن به رواية) انتهى.
وعن جماعة منهم السيد في الانتصار والعلامة في المختلف وأبو الصلاح الحلبي والشارح في المسالك أن أقصى الحمل هو سنة للأخبار.
منها : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (سمعت أبا إبراهيم عليهالسلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادّعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر فإن ولدت ، وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه) (٤) ، وخبر أبان عن أبي حكيم عن أبي إبراهيم عليهالسلام في حديث (يطلقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة ، فقال : إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدّق ولو ساعة واحدة في دعواها) (٥) ومثلها غيرها ، هذا وقد أجاد الشارح في المسالك حيث قال : (وهذا القول أقرب إلى الصواب وإن وصفه المصنف بالترك ، إذ لم يرد دليل معتبر على كون أقصاه أقل من السنة ، فاستصحاب حكمه وحكم القرائن أنسب ، وإن كان خلاف الغالب ، وقد وقع في زماننا ما يدل عليه ، مع أنه يمكن تنزيل تلك الأخبار على الغالب ، كما يشعر به قوله عليهالسلام : إنما الحمل تسعة أشهر ، ثم أمر بالاحتياط ثلاثة ، نظرا إلى النادر ، ولكن مراعاة النادر. أولى من الحكم بنفي النسب من أهله ، بل يترتب ما هو أعظم من ذلك على المرأة مع قيام الاحتمال) انتهى.
(١) قد عرفت عدم الدليل على العشرة وهذا مناف لظاهر كلام الشارح هنا ، بل كلامه هنا ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٣ و ٥ و ٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب العدد حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب العدد حديث ٣.