(الوطء) (١). والمراد به (٢) ـ على ما يظهر من اطلاقهم ، وصرح به المصنف في قواعده ـ غيبوبة الحشفة قبلا ، أو دبرا وإن لم ينزل ولا يخلو ذلك (٣) من إشكال إن لم يكن مجمعا عليه ، للقطع بانتفاء التولد عنه (٤) عادة في كثير من موارده (٥) ، ولم أقف على شيء ينافي ما نقلناه (٦) يعتمد عليه.
(وعدم تجاوز (٧) أقصى الحمل) وقد اختلف الأصحاب في تحديده فقيل :
______________________________________________________
ـ ألحقت بك ولدها) (١).
وعليه فالمدار على إمكان نشوء الولد من منيه فيلحق به.
(١) هذا هو الشرط الثاني للإلحاق ، ولا عبرة بالأقل في الولد الكامل ، وستة أشهر هي أقل الحمل بلا خلاف فيه لقوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً) (٢) مع قوله تعالى : (وَفِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ) (٣) فيتعين أن يكون أقل الحمل ستة أشهر ، وللأخبار الآتية.
نعم في غير الكامل مما تسقطه المرأة فإن علم عادة أو احتمل أنه منه لحق بالزوج وترتب عليه أحكام التكفين ومئونة التجهيز ونحو ذلك من الأحكام ، وإن علم انتفاؤه عنه لغيبة عن أم الولد مدة تزيد عن تخلقه انتفى عنه قطعا.
ثم المراد بالأشهر الأعم من الهلالية أو العددية ، والثاني عند التلفيق.
(٢) بالوطء.
(٣) أي إطلاق الوطي على جميع ما ذكر.
(٤) عن الزوج.
(٥) أي موارد هذا الاطلاق ، وذلك فيما لو دخل فرجا ولم ينزل ، أو دخل دبرا وانزل وعلم بعدم سبق المني إلى الفرج.
(٦) من إطلاق الوطي على الجميع.
(٧) هذا هو الشرط الثالث للإلحاق ، بلا خلاف ، وإنما الخلاف في تحديده بعد إطباقهم على أنه لا يزيد أقصى الحمل عن سنة ، والمشهور بينهم أنه تسعة أشهر للأخبار.
منها : خبر وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة أشهر ولتسعة أشهر ، ولا يعيش لثمانية أشهر) (٤) ، ومرسل عبد الرحمن بن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.
(٢) سورة الأحقاف ، الآية : ١٥.
(٣) سورة لقمان ، الآية : ١٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٢.