إلى ما هو المقصود من بعثهما (١) ، دون الاجتهاد (٢).
(ويلحق الولد بالزوج الدائم) (٤) نكاحه(بالدخول) بالزوجة ، (ومضي ستة أشهر) هلالية(من حين)
______________________________________________________
ـ وكيلين ففي اعتبارهما وجهان ، أجودهما العدم ، لأنهما ليسا شرطا في التوكيل) انتهى كلامه.
(١) وإلا فالعاجز عن الاهتداء لا معنى لبعثه حكما.
(٢) لإطلاق الآية ، نعم الاجتهاد معتبر في الحاكم الشرعي الذي يبعثهما وهذا أمر آخر.
(٣) أولاد الزوجات دواما وانقطاعا ، وأولاد الموطوءة بالشبهة.
(٤) أما أولاد الزوجة الموطوءة بالعقد الدائم فهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة : الأول : الدخول ، بلا خلاف فيه والأخبار الآتية شاهدة به ، وإنما الكلام في موردين :
الأول : إذا دخل بها قبلا ولم ينزل ، أو دخل بها دبرا وانزل ، والمشهور على إلحاق الولد بالزوج ، وعن الحلي في السرائر والعلامة في التحرير وسيد الرياض وجماعة عدم الالحاق ، لأنه مع عدم المني في فرجها أو مع كون المني في دبرها وقد علم عدم وصول المني إلى فرجها فلا يكون الولد منه فكيف يلحق به ، ومما يشهد له خبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام (جاء رجل إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : (الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد) (١) ، ولو كان مجرد الدخول كافيا للإلحاق لما حسن التعليل بانفلات الوكاء.
واستدل للمشهور بخبر أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا أتاها فقد طلب ولدها) (٢) ، وهو مطلق يشمل محل النزاع ، والإتيان يشمل مطلق الدخول قبلا ودبرا ، أنزل أو لا ، وسواء تحقق الدخول بتمام العضو أو بغيبوبة الحشفة ، لأن المدار على الدخول الموجب للغسل والعدة.
المورد الثاني : ما لو أنزل على الفرج ولم يدخل فالمعروف إلحاق الولد به لخبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام (أن رجلا أتى عليّ بن أبي طالب عليهالسلام فقال : إن امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة وهي عذراء ، وهي حامل في تسعة أشهر ، ولا أعلم إلا خيرا وأنا شيخ كبير ما افترعتها وإنها لعلى حالها ، فقال له علي عليهالسلام : نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها ، قال : نعم ـ إلى أن قال ـ قال علي عليهالسلام : ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.