(وإذن الزوجة في البذل) إن كان خلعا ، لأنّ ذلك (١) هو مقتضى التحكيم.
(وكلما شرطاه) أي الحكمان على الزوجين(يلزم إذا كان (٢) سائغا) شرعا وإن لم يرض به الزوجان ، ولو لم يكن سائغا كاشتراط ترك بعض النفقة ، أو القسمة ، أو أن لا يسافر بها لم يلزم الوفاء به.
ويشترط في الحكمين : البلوغ ، والعقل (٣) ، والحرية ، والعدالة (٤) ، والاهتداء
______________________________________________________
ـ الزوج للنبوي (الطلاق بيد من أخذ بالساق) (١) ، وأما مراجعة المرأة ، فلأن المال مالها والناس مسلّطون على أموالهم ، ويشهد له صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (سألته عن قول الله عزوجل : فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، قال عليهالسلام : ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا) (٢).
وعن ابن الجنيد جواز طلاق الحكمين من دون إذن الزوج على تشكيك في النسبة ، واستدل له بخبر ابن سيرين عن عبيدة المروي في تفسير العياشي (أتى عليّ بن أبي طالب رجل وامرأة ، مع كل واحد منهما فئام من الناس ، فقال علي عليهالسلام : ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، ثم قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما ، إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن شئتما أن تفرقا فرّقتما ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله عليّ ولي ، فقال الرجل : أما في الفرقة فلا ، فقال علي عليهالسلام : لا تبرح حتى تقرّ بما أقرت به) (٣) ، وعلى كلّ فلو اختلف الحكمان لم يمض على الزوجين حكم لهما ، بلا إشكال ، للأصل ، واختصاص الأدلة باتفاقهما ، مع استحالة الترجيح من غير مرجح.
(١) من عدم الوقوف على إذن الزوجين في الحكم الأول.
(٢) أي الشرط ، هذا واعلم أنه إذا اشترط الحكمان عليهما شرطا أو على أحدهما فيجب الوفاء به لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (٤) ، بعد جعل الحكم إلى الحكمين لا إلى الزوجين ، نعم لو كان الشرط غير مشروع وهو غير السائغ فلا يجب الوفاء به ، لعدم شمول العموم المتقدم له.
(٣) أما البلوغ والعقل فلسلب عبارة الصبي والمجنون شرعا.
(٤) قال في المسالك : (وأما العدالة والحرية فإن جعلناهما حكمين اعتبرا قطعا ، وإن جعلناهما ـ
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٦٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب القسم والنشوز حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ١٣ ـ من أبواب القسم والنشوز حديث ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.