وجعلهما (١) حكمين ، ولو كان (٢) توكيلا لخاطب به الزوجين ، ولأنهما (٣) إن رأيا الاصلاح فعلاه من غير استئذان (٤) ، وإن رأيا التفريق (٥) توقف على الإذن (٦) ، ولو كان (٧) توكيلا لكان تابعا لما دلّ عليه لفظهما (٨).
وبذلك يضعّف قول القاضي بكونه (٩) توكيلا ، استنادا إلى أن البضع حقّ للزوج ، والمال (١٠) حقّ للمرأة ، وليس لأحد التصرف فيهما إلا بإذنهما (١١) ، لعدم الحجر عليهما (١٢) ، لأنّ (١٣) إذن الشارع قد يجري على غير المحجور كالمماطل (١٤).
وحيث كان (١٥) تحكيما(فإن اتفقا (١٦) على الاصلاح) بينهما(١٧) (فعلاه) من غير مراجعة(١٨) ، (وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا بإذن الزوج في الطلاق ،)
______________________________________________________
(١) أي سماهما الله في الآية المتقدمة بالحكمين.
(٢) أي البعث.
(٣) أي الحكمين.
(٤) من قبل الزوجين.
(٥) أي الطلاق.
(٦) من قبل الزوج كما سيأتي بيانه ، وفي هذا دلالة على أن البعث تحكيم لا توكيل لما ذكره الشارح.
(٧) أي البعث.
(٨) أي لفظ الزوجين في الاصلاح والطلاق.
(٩) أي بكون البعث.
(١٠) عند بذل المرأة له ليخلعها الزوج.
(١١) أي بإذن الزوجين.
(١٢) على الزوجين ، لأنهما بالغان رشيدان.
(١٣) جواب من الشارح عن دليل القاضي.
(١٤) وهو الممتنع عن الحق.
(١٥) أي البعث.
(١٦) أي الحكمان.
(١٧) بين الزوجين.
(١٨) أي من غير مراجعة الزوجين ، هذا واعلم أن الحكمين يتبع نظرهما في الصلح من دون مراجعة الزوجين ، لأنه مقتضى تحكيمهما بلا خلاف فيه ، ولو رأيا الفرقة بطلاق أو خلع فالمشهور على مراجعة الزوجين ، فيراجع الزوج في الطلاق والمرأة في البذل ، أما مراجعة ـ