يفزع ، ولا تصيبه أم الصبيان (١) روي ذلك (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم «من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في إذنه اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم» ، (وتحنيكه بتربة الحسين عليه الصلاة والسلام وماء الفرات) (٣) وهو النهر المعروف ، (أو ماء فرات) أي عذب(ولو بخلطه بالتمر ، أو بالعسل) ليعذب إن لم يكن عذبا.
______________________________________________________
ـ مناف لإطلاق الفتوى وبقية الأخبار ، بل في بعضها أنه بعد قطع السرة ففي خبر علي بن ميثم عن أبيه قال (سمعت أمي تقول : سمعت نجمة أم الرضا عليهالسلام تقول في حديث : لما وضعت ابني عليا دخل إليّ أبوه موسى بن جعفر عليهمالسلام فناولته إياه في خرقة بيضاء فأذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ، ودعا بماء الفرات فحنّكه به ثم ردّه إليّ وقال : خذيه فإنه بقية الله في أرضه) (١) ، وفي خبر علي بن علي أخي دعبل عن الرضا عن آبائه عليهمالسلام عن أسماء بنت عميس (لما ولدت فاطمة الحسن جاء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا أسماء هاتي ابني ، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها وقال : ألم أعهد إليكم أن لا تلفّوا المولود في خرقة صفراء ، ودعا بخرقة بيضاء فلفّه فيها ، ثم اذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ، ثم ذكرت في الحسين مثل ذلك) (٢) الخبر ، ومثلها غيرها ، وهي ظاهرة في كون ذلك بعد قطع السرة.
ولعل الأمر بالأذان والإقامة قبل قطع السرة لأجل عدم الفزع أبدا وعدم إصابته بأم الصبيان كما في خبر الرازي المتقدم ، وهذا لا ينافي في استحباب الأذان والإقامة بعد القطع لبقية الأخبار.
(١) ريح تعرض للأطفال.
(٢) كما في خبر السكوني المتقدم.
(٣) ففي مرسل يونس عن أبي جعفر عليهالسلام (يحنك المولود بماء الفرات ويقام في أذنه) (٣) ، وقال الكليني في رواية أخرى (حنّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليهالسلام ، فإن لم يكن فبماء السماء) (٤) ومثلها غيرها ، والخبر الثاني صريح في كون المراد من الفرات هو النهر المعروف بدليل عطف ماء السماء عليه.
ثم مع فقد ماء الفرات فيحنك بماء السماء للخبر ، وما ذكروه من التحنيك بمطلق الماء ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٤ و ١٥.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٢ و ٣.