وظاهر العبارة التخيير بين الثلاثة (١) ، والأجود الترتيب بينها فيقدم ماء الفرات مع إمكانه ، ثم الماء الفرات بالأصالة ، ثم بإصلاح مالحه بالحلو.
وفي بعض الأخبار : حنّكوا أولادكم بماء الفرات ، وتربة الحسين عليهالسلام فإن لم يكن فبماء السماء ، والمراد بالتحنيك إدخال ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم.
وكذا يستحب تحنيكه بالتمر (٢) ، بأن يمضغ التمرة ويجعلها في فيه (٣) ويوصلها إلى حنكه بسبابته حتى يتحلل (٤) في حلقه ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «حنكوا أولادكم بالتمر فكذا فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالحسن والحسين عليهالسلام» قال الهروي يقال : حنكه وحنّكه بتخفيف النون وتشديدها.
(وتسميته محمدا) إن كان ذكرا(إلى اليوم السابع (٥) ، فإن غيّر) بعد ذلك
______________________________________________________
ـ الفرات أي العذاب بعد تعذر ماء الفرات ليس له نص خاص كما في الرياض والجواهر ، نعم لا بأس بمتابعتهم للتسامح في أدلة السنن. ومع فقد ماء الفرات أي العذب فيحنك بماء مالح قد خلط بالعسل أو التمر لورود الأخبار بالتحنيك بكل منهما ، ففي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : حنّكوا أولادكم بالتمر ، فكذا فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالحسن والحسين عليهماالسلام) (١).
وفي الفقه الرضوي (وحنكه بماء الفرات إن قدرت عليه ، أو بالعسل ساعة يولد) (٢).
ثم المراد بالتحنيك إدخال ذلك إلى حنكه ، وهو أعلى داخل الفم ، وقيل : يكفي الدلك بكل من الحنكين الأعلى والأسفل ، وإن كان المتبادر دلك الأعلى بالخصوص ، ولذا اقتصر عليه جماعة من العامة والخاصة.
(١) أي الماء الفرات أو ماء فرات أو تخليطه بعسل أو تمر.
(٢) لخبر أبي بصير المتقدم.
(٣) أي في فم المولود.
(٤) أي الممضوغ.
(٥) ففي المرسل عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا ، فإذا مضى سبعة ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.