أو أوصى يوصي ، أو وصّى يوصّي ، وأصلها الوصل ، وسمي هذا التصرف وصية لما فيه من وصلة التصرف في حال الحياة به بعد الوفاة ، أو وصلة القربة في تلك الحال بها في الحالة الأخرى. وشرعا (١): (تمليك عين ، أو منفعة ، أو تسليط على)
______________________________________________________
ـ أَوْ دَيْنٍ) (١) ، وللأخبار.
منها : خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (الوصية حق وقد أوصى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فينبغي للمسلم أن يوصي) (٢) ، ومرسل المفيد في المقنعة (قال عليهالسلام : ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه) (٣) ، ومرسله الآخر (قال عليهالسلام : من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية) (٤) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصا في مروته وعقله) (٥) ، وفي خبر آخر (من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروته ولم يملك الشفاعة) (٦).
(١) عرفها المحقق في الشرائع بأنها تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة ، ونسب ذلك إلى أكثر الأصحاب ، وأشكل عليه بأنه غير جامع لعدم شموله الولاية إلى الغير بإنفاذ الوصية ، والولاية على الأطفال والمجانين الذين تجوز له الوصية عليهم ، مع أنها من الوصية ، ولذا زاد المحقق في النافع والشهيد على التعريف (أو تسليط على تصرف بعد الوفاة).
وقد قيل : إن الوصية غير الوصاية فلا يحتاج إلى الاحتراز عنها ، ولذا عنون الشهيد في الدروس كل واحد منها تحت عنوان وأشكل على هذا التعريف بأنه غير جامع أيضا بالوصية بالعتق ، فإنه فك ملك لا تمليك العبد نفسه ، وكذلك التدبير على القول بأنه وصية كما ذهب إليه الأكثر ، والوصية بإبراء المديون وبوقف المسجد ، فإنه فك ملك ، وبالوصية بالمضاربة والمساقاة ، فإنهما وإن أفادا ملك العامل للحصة من الربح والثمرة على تقدير ظهورهما ، إلا أن حقيقتهما ليست كذلك ، بل قد لا يحصل ربح ولا ثمرة فينتفي التمليك ، وهذا الإشكال أورده الشارح هنا وفي المسالك.
وقد رده صاحب الجواهر بقوله : (اللهم إلا أن يريدوا من ذلك أحد أفراد الوصية ، ولعل الظاهر ذلك ، وحينئذ فلا وجه لنقض التعريف المذكور بالوصاية وبالوصية بإبراء المديون) إلى آخر كلامه ، ومراده أنهم يريدون من الوصية خصوص الوصية التمليكية لا الأعم منها ومن العهدية.
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ١٢.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الوصايا حديث ١ و ٧ و ٨.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الوصايا حديث ١ و ٢.