تصرف بعد الوفاة) فالتمليك بمنزلة الجنس يشمل سائر التصرفات المملكة من البيع ، والوقف ، والهبة. وفي ذكر العين والمنفعة تنبيه على متعلقي (١) الوصية ، ويندرج في العين : الموجود منها بالفعل كالشجرة ، والقوة كالثمرة المتجددة ، وفي المنفعة (٢) المؤبدة (٣) ، والمؤقتة (٤) والمطلقة (٥) ، ويدخل في التسليط على التصرف الوصاية إلى الغير بانفاذ الوصية ، والولاية على من (٦) للموصي عليه ولاية ، ويخرج ببعدية الموت الهبة ، وغيرها من التصرفات المنجّزة في الحياة المتعلقة بإحداهما (٧) ، والوكالة (٨) لأنها تسليط على التصرف في الحياة.
وينتقض في عكسه (٩) بالوصية بالعتق ، فإنه فك ملك ، والتدبيرية به عند الأكثر ، والوصية المديون ، وبوقف المسجد ، فإنه فك ملك أيضا ، وبالوصية بالمضاربة والمساقاة فإنهما وإن أفادا ملك العامل الحصة من الربح والثمرة على تقدير ظهورهما ، إلا أن حقيقتهما ليست كذلك ، وقد لا يحصل ربح ، ولا ثمرة فينتفي التمليك.
(وإيجابها (١٠) : أوصيت) لفلان بكذا ، (أو افعلوا كذا بعد وفاتي) هذا
______________________________________________________
(١) أي أن الوصية تارة تتعلق بالعين وأخرى بالمنفعة.
(٢) أي ويندرج في المنفعة.
(٣) ما لو أوصى بسكنى الدار أبدا.
(٤) ما لو أوصى بسكنى الدار سنة.
(٥) ما لو أوصى بسكنى الدار من غير تقييد.
(٦) كالطفل والمجنون.
(٧) أي بالعين أو المنفعة.
(٨) أي وتخرج ببعدية الموت الوكالة.
(٩) فلا يكون جامعا وقد تقدم.
(١٠) اعلم أن الوصية على قسمين : تمليكية وعهدية ، فالأولى الوصية بتمليك شيء من ماله بعد وفاته لشخص ، والثانية الوصية بالتصرف بشيء يتعلق ببدنه أو ماله بعد الوفاة لشخص.
والمشهور على أن الوصية التمليكية من العقود فتحتاج إلى قبول ، لأن القول بثبوت الملك للموصى له من غير قبوله موجب لإلحاق ضرر المنّة عليه ، ولأن الموصى به قد يكون شيئا يتضرر به الموصى له كالعبد الأعمى والزمن والمقعد ، فلو لزمه الملك من غير قبوله ـ