(وإن كان) الولد(ذكرا إذا كانت) الأم(حرة (١) مسلمة (٢)) عاقلة (٣) (أو كانا) أي
______________________________________________________
ـ وإنما الخلاف فيما بعد الحولين فالمشهور على أن الأم لها حضانة الذكر مدة الرضاع ، ولها حضانة الأنثى إلى سبع سنين جمعا بين خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه) (١) وبين صحيح أيوب بن نوح قال : (كتب إليه بعض أصحابه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب عليهالسلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة) (٢) ، وصحيحه الآخر (كتبت إليه مع بشر بن بشار : جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت له ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب عليهالسلام : إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله وإن تركه فله) (٣) بحمل الأول على الذكر والأخيرين على الأنثى المؤيد بالاعتبار إذ الولد أنسب بتربية الذكر وتأديبه كما أن الوالدة أنسب بتربية الأنثى وتأديبها.
وعن الصدوق أن لها حضانة الولد ما لم تتزوج لمرسل المنقري عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد ، أيهما أحق بالولد؟ قال عليهالسلام : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج) (٤).
وعن الشيخ في الخلاف وابن الجنيد أن لها حضانة الأنثى ما لم تتزوج ، ولها حضانة الذكر إلى سبع سنين جمعا بين الأخبار المتقدمة ، وعن المفيد وسلّار أن لها حضانة الأنثى إلى تسع سنين ، وقال عنه في الجواهر : (إلا أنا لم نقف على مستنده اللهم إلا أن يقال : إنها لما كانت مستورة ولا بدّ للأب من التبرج كثيرا لم يكن بدّ من وليّ يربيها إلى البلوغ وحده تسع سنين) انتهى.
(١) فلا حضانة للأمة ، لأن منفعتها للسيد ، وهي مشغولة به غير متفرغة للحضانة بلا خلاف فيه.
(٢) فلا حضانة للكافرة إذا كان الولد مسلما بسبب إسلام أبيه ، بلا خلاف فيه لقوله تعالى : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (٥).
(٣) فلا حضانة للمجنونة بلا خلاف فيه ، لأن المجنون لا يتأتى منه الحفظ والتعهد ، بل هو في نفسه محتاج إلى من يحضنه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٢.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٦ و ٧ و ٤.
(٥) سورة النساء ، الآية : ١٤١.