عدم استحقاقه (١) الولاية قبلها (٢). هذا كله إذا كان الأبوان موجودين فإن مات أحدهما كان الآخر أحق بالولد مطلقا (٣) من جميع الأقارب إلى أن يبلغ (٤) (و) كذلك(الأم أحق من الوصي) أي وصي الأب(بالابن) (٥) وكذا بالبنت بعد السبع كما هي (٦) أحق من الأقارب (٧) وإن تزوجت.
(فإن فقد الأبوان (٨).
______________________________________________________
(١) أي عدم استحقاق الأب.
(٢) قبل السبع.
(٣) من ذكر أو أنثى.
(٤) أي الولد ، بلا خلاف فيه ، فلو مات الأب فالأم أحق بالحضانة من الوصي وباقي الأقارب لصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ، ويدفع إليه ماله) (١) ، وخبر داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام (فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة) (٢) ، بلا فرق بين ما لو تزوجت أو لا ، لإطلاق النصوص ومنه يعرف الحكم لو ماتت هي في زمن حضانتها فالأب أحق بالولد من وصيها ومن باقي أقاربها.
(٥) بعد الحولين.
(٦) أي الأم.
(٧) أي أقارب الأب حتى أبيه وأمه.
(٨) اعلم أنه لا نص في مستحق الحضانة بعد الأبوين ، ولذا اختلف الأصحاب اختلافا كثيرا.
فعن الأكثر أن الحكم إلى باقي الأقارب والأرحام على ترتيب الارث لعموم قوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ) ، والأولوية تشمل الإرث والحضانة وغيرهما ، وعليه فينظر إلى الموجود من الأقارب ويقدّر فلو كان وارثا فيحكم له بحق الحضانة ، ثم إن كان واحدا اختص ، وإن تعدّد اقرع بينهم لما في اشتراكهم في الحضانة من الإضرار بالولد.
وعن الشيخ في موضع من المبسوط والعلامة في القواعد وقبله المحقق في الشرائع وابن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧١ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.