وقيل (١) : لا حضانة لغير الأبوين اقتصارا على موضع النص.
وعموم الآية يدفعه.
(ولو تزوجت الأم) بغير الأب مع وجوده (٢) كاملا (٣) (سقطت حضانتها) (٤)
______________________________________________________
(١) شروع في عرض بقية الأقوال التي قيلت في الحضانة عند فقد الأبوين ،
ومنها : ما عن العلامة في القواعد أنه مع فقد الأبوين فالحضانة إلى الأجداد ، وهم مقدمون على الأخوة ، ومع فقد الأجداد فينتقل إلى بقية مراتب الإرث ،
ومنها : أنه لا حضانة لغير الأبوين لعدم النص ، وذهب إليه ابن إدريس ومال إليه المحقق في الشرائع ، وهناك أقوال أخر أيضا.
(٢) أي وجود الأب وإلا فلو تزوجت مع موته فقد عرفت أن لها الحضانة إلى أن يبلغ الولد ، لأنها أولى من العصبة حينئذ.
(٣) حال من الضمير في قوله (مع وجوده) أي كان الأب موجودا كاملا من حيث الإسلام والحرية والعقل ، وإلا فلو كان غير كامل فالحضانة لها لما تقدم ولو تزوجت.
(٤) لو تزوجت الأم بعد ما طلقها الأب كان الأب أحق بالولد منها ، بلا خلاف فيه لمرسل المنقري (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يطلق امرأته ، وبينهما ولد ، أيهما أحق بالولد؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج) (١) ، وخبر داود الرقي قال (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ، ثم إنه طلّقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت ، فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها وقال : أنا أحق بهم منك إن تزوجت ، فقال عليهالسلام : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق ، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا ، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها) (٢) وللنبوي العامي (الأم أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج) (٣) والنبوي الآخر (أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلّقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي) (٤) ، مؤيدا بالاعتبار من أنها بالتزويج تشتغل بحقوق الزوج عن الحضانة. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٢.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٥.
(٤) سنن البيهقي ج ٨ ص ٤.