للنص والإجماع(فإن طلقت (١) عادت) الحضانة على المشهور لزوال المانع منها (٢) ، وهو تزويجها واشتغالها بحقوق الزوج التي هي (٣) أقوى من حق الحضانة.
وقيل : لا تعود لخروجها (٤) عن الاستحقاق (٥) بالنكاح فيستصحب (٦) ، ويحتاج عوده (٧) إليها إلى دليل آخر. وهو (٨) مفقود ، وله (٩) وجه وجيه لكن الأشهر الأول ، وإنما تعود (١٠) بمجرد الطلاق إذا كان بائنا ، وإلا (١١) فبعد العدة إن بقي لها شيء من المدة (١٢) ، ولو لم يكن الأب موجودا (١٣) لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقا (١٤) ، كما مر.)
(وإذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانة عنه) (١٥) ، لأنها ولاية ، والبالغ
______________________________________________________
ـ وظاهر الأخبار المتقدمة سقوط حق حضانتها بمجرد عقد النكاح وإن لم يحصل دخول يقتضي التشاغل في حق الزوج.
(١) أي طلقت من الزوج الثاني ، فإن كان الطلاق رجعيا فالحكم بالسقوط باق ، لأنها بحكم الزوجة ، وإن كان بائنا فالأكثر على أن الحضانة ترجع على الأكثر ، لوجود المقتضي وفرض ارتفاع المانع ، إذ المانع زوجيتها المشغلة لها عن الحضانة ، وقد ارتفع بالطلاق.
وعن ابن إدريس عدم الرجوع لاستصحاب السقوط بعد عدم الدليل على العود.
(٢) من الأم.
(٣) أي حقوق الزوج.
(٤) أي الأم.
(٥) أي استحقاق الحضانة.
(٦) أي عدم استحقاقها.
(٧) أي عود الاستحقاق إلى الأم.
(٨) أي الدليل الآخر.
(٩) لهذا القول.
(١٠) أي الحضانة على المشهور.
(١١) بأن كان رجعيا.
(١٢) أي مدة الحضانة.
(١٣) وكذا لو كان موجودا وكان كافرا أو رقا أو غير عاقل.
(١٤) دواما ومتعة ، وسواء كان الولد ذكرا أم أنثى ، وسواء طلقت أم لا ، وسواء في مدة الحضانة أم لا حتى يبلغ الولد.
(١٥) إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه ، بلا خلاف فيه ، بلا فرق بين الذكر ـ