ذلك (١) الحرّة والأمة المسلمة والكافرة(بشرط التمكين الكامل) وهو أن تخلي بينه وبين نفسها قولا وفعلا(في كل زمان ومكان يسوغ فيه الاستمتاع) فلو بذلت في زمان دون زمان ، أو مكان كذلك (٢) يصلحان (٣) للاستمتاع ، فلا نفقة لها ، وحيث كان (٤) مشروطا بالتمكين.(فلا نفقة للصغيرة) (٥) التي لم تبلغ سنا يجوز الاستمتاع
______________________________________________________
ـ وإذا أذنبت غفر لها ، قالت : ليس لها عليه شيء غير هذا ، قال : لا) (١) ومثلها غيرها ، وهذه النفقة مشروطة بشرطين ، العقد الدائم والتمكين التام ، أما العقد الدائم فلا نفقة لذات العقد المنقطع بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : خبر هشام عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث المتعة (ولا نفقة ولا عدة عليك) (٢) ، وأما التمكين التام فقد تقدم تفسيره في مبحث النشوز وأنه التخلية بينه وبين نفسها في كل زمان ومكان مما يسوغ فيه الاستمتاع ، وعلى كل فاعتباره متفق عليه ، ويدل عليه خبر تحف العقول عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في خطبة الوداع (إن لنسائكم عليكم حقا ولكن عليهن حقا ، حقكم عليهن أن لا يوطين فراشكم ولا يدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه إلا بإذنكم ، وأن لا يأتين بفاحشة ، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهنّ وتهجروهن في المضاجع وتضربوهنّ ضربا غير مبرح ، فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (٣) ، وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع) (٤).
(١) من وجوب النفقة للزوجة بالعقد الدائم.
(٢) أي دون مكان.
(٣) أي الزمان والمكان اللذان لم يبذل فيهما الاستمتاع.
(٤) أي وجوب النفقة.
(٥) اعلم أن النفقة ثابتة بعد العقد والتمكين وتسقط بالنشوز وعليه فقد وقع البحث بينهم هل النفقة واجبة بالعقد بشرط التمكين التام ، أم تجب بالعقد ويسقطها النشوز ، والمشهور هو الأول بل في الرياض : (كاد أن يكون إجماعا مع أنا لم نقف على مخالف فيه صريح) ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النفقات حديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب المتعة حديث ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب النفقات حديث ٢ و ١.