بها بالجماع ـ على أشهر القولين ـ لفقد الشرط وهو التمكين من الاستمتاع. وقال ابن إدريس : تجب النفقة على الصغيرة لعموم وجوبها على الزوجة ، فتخصيصه (١) بالكبيرة الممكنة يحتاج إلى دليل ، وسيأتي الكلام على هذا الشرط (٢) ولو انعكس (٣) بأن كانت كبيرة ممكّنة والزوج صغيرا وجبت النفقة (٤) لوجود المقتضي (٥) وانتفاء المانع (٦) ، لأنّ الصغر (٧) لا يصلح للمنع ، كما في نفقة الأقارب فإنها تجب على الصغير والكبير ، خلافا للشيخ محتجا بأصالة البراءة ، وهي (٨) مندفعة بما دل على وجوب نفقة الزوجة الممكّنة أو مطلقا (٩) ، ولو قيل (١٠) إنّ الوجوب من باب خطاب الشرع (١١) المختص بالمكلفين أمكن جوابه (١٢) بكون التكليف (١٣) هنا
______________________________________________________
ـ هو التمكين بعد البلوغ ، وقالوا إنها على القول بمانعية النشوز لها النفقة لعدم نشوزها وإن لم يتحقق التمكين.
وعن ابن إدريس وجوب النفقة للصغيرة حتى على القول باشتراط التمكين ، لأن التمكين شرط في وجوب النفقة على فرض إمكان حصوله ، وليست الصورة المفروضة هنا مما يمكن فيها حصول التمكين شرعا.
(١) أي تخصيص وجوب النفقة.
(٢) من كون التمكين شرطا في النفقة.
(٣) أي الفرض.
(٤) على المشهور لتحقق التمكين من قبلها الذي هو شرط أو عدم النشوز ، وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن البراج في مهذبه عدم النفقة ، لأنه بعدم أصليته للتمتع فلا أثر للتمكين في حقه ، لأن التمكين شرط التمكن ، والتمكن منتف فكذا التمكين.
(٥) للنفقة وهو الزوجية.
(٦) إذ لا يتصور مانع إلا صغر الزوج ، وهو ليس بمانع بعد تحقق التمكين من قبلها ، فعدم التمكين غير مستند إلى الزوجة بل إلى الزوج.
(٧) أي صغر الزوج.
(٨) أي أصالة البراءة.
(٩) أي وإن لم تمكنه بناء على أن النشوز مانع.
(١٠) من جانب الشيخ.
(١١) وخطابه مختص بالمكلفين ، فلذا لا نفقة على الزوج الصغير.
(١٢) أي وجوب القيل.
(١٣) بوجوب الانفاق.