متعلقا بالولي : أن يؤدي من مال الطفل ، كما يكلّف (١) بأداء أعواض متلفاته التي لا خلاف في ضمانه (٢) ، أو قضاء ديونه وغراماته.
(ولا للناشزة) (٣) الخارجة عن طاعة الزوج ولو بالخروج من بيته بلا أذن (٤) ، ومنع (٥) لمس بلا عذر.
(ولا للساكتة بعد العقد ما) أي مدة(لم تعرض التمكين عليه) بأن تقول (٦):
سلمت نفسي إليك في أي مكان شئت ، ونحوه وتعمل بمقتضى قولها حيث يطلب ، ومقتضى ذلك (٧) أن التمكين الفعلي خاصة (٨) غير كاف (٩) ، وأنّه (١٠) لا فرق في ذلك (١١) بين الجاهلة بالحال والعالمة ، ولا بين من طلب منها التمكين وطالبته بالتسليم (١٢) وغيره.
وهذا (١٣) هو المشهور بين الأصحاب ، واستدلوا عليه بأنّ الأصل براءة الذمة
______________________________________________________
(١) أي الولي.
(٢) أي ضمان الصغير.
(٣) بلا خلاف فيه إما لعدم تحقق شرط النفقة وهو التمكين ، وإما لكون النشوز مانعا من النفقة.
(٤) كما في خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع) (١).
(٥) عطف على الخروج أي ولو كان النشوز بمنع لمس بلا عذر.
(٦) بناء على اشتراط إظهار التمكين بالقول ، وإلا فهي غير ممكّنة وقد تقدم ضعفه وأنه يكفي التخلية بينه وبين نفسها.
(٧) من حصر التمكين بالإظهار القولي.
(٨) دون القولي.
(٩) في وجوب النفقة ، لحصر التمكين بالقولي.
(١٠) أي الشأن والواقع ، والمعنى أن مقتضى حصر التمكين بالقولي.
(١١) في عدم النفقة حال السكوت.
(١٢) أي تسليم النفقة.
(١٣) من أن النفقة مشروطة بالتمكين وليس النشوز مانعا وقد وجبت بالعقد على ما تقدم بيانه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب النفقات حديث ١.