من وجوب النفقة خرج منه (١) حال التمكين بالإجماع فيبقى الباقي على الأصل.
وفيه نظر ، لأن النصوص (٢) عامة أو مطلقة فهي قاطعة للأصل (٣) إلى أن يوجد المخصّص والمقيّد (٤) ، إلا أنّ الخلاف (٥) غير متحقق ، فالقول بما عليه الأصحاب متعين.
وتظهر الفائدة (٦) فيما ذكر (٧) وفيما إذا اختلفا في التمكين (٨) ، وفي وجوب قضاء النفقة الماضية (٩) ، فعلى المشهور (١٠) القول قوله في عدمهما (١١) عملا بالأصل فيهما (١٢).
وعلى الاحتمال (١٣) قولها (١٤) لأنّ الأصل بقاء ما وجب (١٥) ، كما يقدم
______________________________________________________
(١) من الأصل.
(٢) هذا هو الكلام الذي وعد به الشارح سابقا عند قوله : (وسيأتي الكلام على هذا الشرط).
(٣) التي أوجبت نفقة الزوجة على الزوج.
(٤) من براءة ذمة الزوج من النفقة إلا عند التمكين.
(٥) في شرطية التمكن للنفقة.
(٦) بين كون التمكين شرطا في النفقة وبين كون النشوز مانعا عنها بعد ثبوتها بالعقد.
(٧) من عدم النفقة للصغيرة ، ومن عدم النفقة للساكتة بعد العقد ما لم تعرض التمكين القولي ، أما الفائدة في الصغيرة فقد تقدمت ، وأما في الساكتة فعلى القول باشتراط التمكين وأنه لا يتحقق إلا بالقول فمع عدم تلفظها لا نفقة لها لعدم الشرط ، وأما على القول بكون النشوز مانعا فالنفقة ثابتة لها لعدم تحقق النشوز منها وإن لم يتحقق التمكين.
(٨) بحيث ادعى الزوج النشوز وادعت التمكين وقد تقدم شرحه.
(٩) بحيث يدعي الزوج عدم وجوب النفقة الماضية لأنها ناشزة ، وتدعي هي وجوب النفقة الماضية لأنها ممكّنة ، فعلى القول باشتراط التمكين فالقول قوله مع يمينه لأصالة عدم التمكين ، وعلى القول بكون النشوز مانعا فالقول قولها مع يمينها لأصالة عدم تحقق النشوز.
(١٠) من اشتراط النفقة بالتمكين.
(١١) أي عدم التمكين وعدم وجوب قضاء النفقة الماضية.
(١٢) أي في الصورتين.
(١٣) من كون النشوز مانعا.
(١٤) أي فالقول قول الزوجة ، لأن النفقة ثابتة بالعقد ، والأصل استمرار ما وجب بالعقد ، وهو يدعى السقوط لدعواه النشوز فعليه بينة النشوز المسقط للنفقة.
(١٥) من النفقة بسبب العقد.