قولها لو اختلفا في دفعها مع اتفاقهما على الوجوب (١).
______________________________________________________
(١) أي وجوب النفقة فلو ادعى الزوج دفع النفقة وأنكرت الزوجة فالقول قولها مع يمينها لأصالة عدم الدفع.
ثم إن هناك فروعا مهمة قد تركها الشهيدان هنا ،
ومنها : أن النفقة تثبت للزوجة الدائمة الممكّنة وإن كانت ذمية أو أمة ، بلا خلاف فيه لإطلاق الأدلة.
ومنها : أن النفقة ثابتة للمطلقة الرجعية بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح سعد بن أبي خلف (سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن شيء من الطلاق ، فقال عليهالسلام : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها ، وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتدّ حيث شاءت ولا نفقة لها.
قلت : أليس الله يقول : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ، قال : إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة ، فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة ، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها) (١) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة) (٢) ومثلها غيرها.
ومنها تعرف عدم النفقة للمطلقة بائنا إذا كانت غير حامل ، بلا خلاف فيه ، وأما لو كانت حاملا فتجب النفقة حتى تضع لقوله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (٣) ، وللأخبار.
منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال : أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها) (٤) ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها) (٥) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها) (٦). ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب النفقات حديث ١ و ٢.
(٣) سورة الطلاق ، الآية : ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب النفقات حديث ١.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب النفقات حديث ٣ و ٤.