(والواجب) على الزوج (١) (القيام بما تحتاج إليه المرأة) التي تجب
______________________________________________________
ـ واختلفوا في أن النفقة هل هي للحمل كما عليه الأكثر ، أو هي للأم كما عليه ابن حمزة ، وتوقف جماعة منهم الشهيد الثاني.
واستدل للأول بأن النفقة هنا تدور مدار الحمل لأنها لو كانت حائلا فلا نفقة لها ، فلما وجبت النفقة بوجود الحمل وسقطت بعدمه دل على أن النفقة له.
واستدل للثاني بأن النفقة لو كانت للحمل لوجبت نفقته دون نفقتها مع أن الأخبار قد صرحت بنفقتها ، ولو كانت النفقة للحمل لكانت نفقة للأقارب وهي غير مقدرة بحال الزوج بخلاف نفقة الزوجة ، ولو كانت النفقة للحمل لوجبت على الجد كما لو كان الحمل منفصلا ، ولسقطت إذا كان الحمل موسرا بإرث أو وصية قد قبلها وليّه.
ومن جملة الفروع التي تركها الشهيدان هنا المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : خبر زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال عليهالسلام : لا) (١) ، ولا يعارضها إلا صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله) (٢) ، وهو مطروح أو مؤول على ما سيأتي.
وأما إذا كانت حاملا فعلى أقوال ، فعن ابن أبي عقيل والمفيد والمحقق وابن إدريس والعلامة وسائر المتأخرين أنه لا نفقة لها لإطلاق خبر زرارة المتقدم ، ولصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الحلبى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها) (٣) ، ولخبر الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا) (٤) ومثلها غيرها وعن مشهور المتقدمين وجوب الانفاق عليها من مال الحمل لصحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها) (٥).
وفيه أنه لا ينافي عدم النفقة على المتوفى ، فالطائفة الأولى تصرح بعدم النفقة لها من مال الميت وإن كان لها النفقة من مال ولدها كما صرح به صحيح الكناني وعليه فلا تعارض ، وبهذا جمع الشيخ.
(١) شروع في بيان قدر النفقة ، هذا واعلم أن الوارد من النفقة ثلاثة أمور ، وهي الإطعام ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب النفقات حديث ٣.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب النفقات حديث ٤ و ١ و ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب النفقات حديث ١.