نفقتها (١) (من طعام وإدام (٢) وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الدهن والتنظيف) (٣) من المشط والدهن والصابون ، دون الكحل (٤) والطيب والحمام إلا مع الحاجة إليه (٥) لبرد (٦) ونحوه(تبعا لعادة أمثالها من بلدها) المقيمة بها (٧) ، لأنّ الله (٨) تعالى قال : (عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (٩) ومن العشرة به (١٠) : الإنفاق عليها بما يليق بها عادة
______________________________________________________
ـ والكسوة والسكن ، قال تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (١) ، وفي خبر العرزمي عن أبي عبد الله عليهالسلام (جاءت امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبّرها ، ثم قالت : فما حقها عليه؟ قال : يكسوها من العري ويطعمها من الجوع ، وإذا أذنبت غفر لها ، قالت : ليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال : لا) (٢) ، وفي صحيح سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليهالسلام في المطلقة الرجعية (ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها) (٣).
ومع ذلك لم يقتصر الأصحاب في النفقة على هذه الأمور الثلاثة ، لعدم كون النصوص السابقة في مقام الحصر ، ولذا اقتصر في خبر العرزمي على الاطعام والكسوة ، وفي صحيح سعد على النفقة والسكن ، بل المدار في النفقة عندهم على كل ما تحتاجه المرأة من طعام وكسوة وإسكان وإخدام وآلات التنظيف والتجمل والدواء والفراش وآلات الطبخ والشرب كما هو المتعارف ، لأن العرف هو المحكّم في ذلك بعد عدم تحديد من قبل الشارع.
(١) وهي الدائمة الممكّنة.
(٢) ما يجعل مع الخبز من مرق ونحوه.
(٣) أي وآلة التنظيف.
(٤) هذا الاستثناء من النفقة الواجبة ليس في محله ، بعد تحكيم العرف الذي يرى أن آلات التجمل من جملة النفقة التي تحتاجها المرأة.
(٥) إلى الحمام.
(٦) بحيث يتعذر عليها تنظيف جسدها في البيت.
(٧) أي بلد المرأة التي تجب نفقتها ، وهي مقيمة في هذه البلد.
(٨) تعليل لكون النفقة الواجبة هي كل ما تحتاجه المرأة عرفا.
(٩) النساء آية : ١٨.
(١٠) بالمعروف.
__________________
(١) سورة البقرة ، الوسائل الباب ـ ٢٣٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النفقات حديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب النفقات حديث ١.