(و) لا يتقدر الإطعام بمد ولا بمدين ولا غيرهما (١) ، بل(المرجع في الإطعام إلى سدّ الخلّة) بفتح الخاء وهي الحاجة.
______________________________________________________
(١) قد وقع الخلاف بينهم في تقدير الإطعام ، فعن الشيخ في الخلاف تقديره بمدّ للرفيعة والوضيعة من الموسر والمعسر ، وعن جماعة منهم الشيخ في المبسوط أنه مدّ من المعسر ، ومدان من الموسر ، ومدّ ونصف من المتوسط ، وإليه ذهب الشافعي ، ولا دليل لهذين القولين كما في الجواهر نعم ورد تحديد القوت بالمدّ كما في خبر شهاب الآتي ، ولكنه محمول على الفضل أو العرف في زمن صدوره ، فلذا ذهب المشهور إلى اعتبار سدّ الخلة لإطلاق الأدلة ، وأما جنس الطعام فقد قيل : إن المعتبر فيه غالب قوت البلد ، كالبرّ في العراق وخراسان والأرز في طبرستان ، والتمر في الحجاز والذرة في اليمن ، لأن شأن كل مطلق حمله على المعتاد ، ولأنه من المعاشرة بالمعروف ، وإن اختلف الغالب باختلاف الناس فالمعتبر حالها حينئذ ، وفي المسالك أن المعتبر هو عادة أمثالها من أهل البلد ، والثاني أوفق بحمل إطلاق النفقة.
وأما الإدام فالبحث فيه جنسا وقدرا كالإطعام لاتحاد المدرك في الجميع ، لكن عن المبسوط أن عليه في الأسبوع اللحم مرة ، لأنه هو العرف ، ويكون يوم الجمعة لأنه عرف عام ، وعن ابن الجنيد أن على المتوسط أن يطعمها اللحم في كل ثلاثة أيام مرة لما في خبر شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليهالسلام (ما حق المرأة على زوجها؟ قال : يسدّ جوعتها ويستر عورتها ولا يقبّح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها ، قلت : فالدهن ، قال : غبّا يوم ويوم لا ، قلت : فاللحم ، قال : في كل ثلاثة ، فيكون في الشهر عشرة مرات ، لا أكثر من ذلك والصبغ في كل ستة أشهر ، ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ، ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ، ولا ينبغي أن يفقر بيته من ثلاثة أشياء : دهن الرأس والخلّ والزيت ، ويقوتهنّ بالمدّ ، فإني أقوت به نفسي وليقدر كل إنسان منهم قوته ، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه ، وإن شاء تصدق به ، ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها) (١).
ولكنه محمول على الفضل أو أنه العادة في زمن صدور الخبر ، فلذا المرجع إلى العرف المختلف زمانا ومكانا.
ومنه تعرف تحديد قدر اللحم وأنه تبعا للعرف وإن حكي عن بعضهم أنه مقدّر بالرطل وعن آخر الزيادة عليه بيسير ، وإذا كان المدار على عرف أمثالها فلو كانت عادة أمثالها دوام اللحم لوجب ، لأنه هو المعاشرة بالمعروف في رزقهن.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب النفقات حديث ١.