(ويجب الخادم (١) إذا كانت من أهله (٢)) في بيت أبيها ، دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها(أو كانت مريضة) أو زمنة (٣) تحتاج إلى الخادم ، ويتخير (٤) بين إخدامها بحرّة أو أمة ولو بأجرة ، ولو كان معها (٥) خادم تخير بين إبقائها (٦) وينفق عليها ، وبين إبدالها ، وإن كانت مألوفة لها (٧) ، لأنّ حق التعيين له (٨) لا لها ، حتى لو أراد أن يخدمها بنفسه أجزأ ، ولو خدمت نفسها لم يكن لها المطالبة بنفقة الخادم (٩).
(وجنس المأدوم (١٠)
______________________________________________________
(١) يجب الخادم للمرأة إذا كانت عادة أمثالها ذلك ، لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها ، بلا فرق بين كون الزوج موسرا أو معسرا ، والاعتبار بحال المرأة في بيت أبيها دون أن ترتفع بسبب الانتقال إلى بيت زوجها.
وحكموا بكفاية الخادم الواحد لحصول الكفاية به ، مع أن المدار على تحكيم العرف تبعا لعادة أمثالها في بيت آبائهن ، فقد يجب الأكثر من الواحد ، نعم لا يجب تمليكها الخادم ، بل الواجب إخدامها بحرة أو أمة مستأجرة أو بنصب مملوكة للزوج تخدمها ، أو بالانفاق على من معها ممن تقوم بخدمتها ، ثم إذا كانت المرأة ليست من أهل الخدمة بحسب شرفها ، ولكن قد تجب خدمتها بحسب حالها كالمريضة المحتاجة إلى ذلك فيجب الخادم لها حينئذ ، ولا ينحصر بالواحد بل بحسب الحاجة ، بلا فرق في المرأة المخدومة بين الحرة والأمة ، إذا كانت الأمة ذات جمال تخدم بحسب العادة. ثم المدار على خدمتها بحسب حالها أو شرفها وعليه فلو أخدمها الزوج فلا يجب عليه إقامة خادم لها ، لأن الخدمة عليه فله أن يوفيها حقها من الخدمة بنفسه أو بغيره.
(٢) أي أهل الخدم ، هذا بحسب شرفها.
(٣) هذا بحسب حالها.
(٤) أي الزوج.
(٥) مع الزوجة التي تجب نفقتها.
(٦) أي إبقاء الخادم ، والتأنيث باعتبار أن خادم المرأة لا يكون إلا امرأة.
(٧) أي وإن كانت الخادم مألوفة للزوجة.
(٨) للزوج ، لأن الخدمة واجبة عليه.
(٩) لأن الواجب عليه إخدامها ، وقد تحققت الخدمة ولو من نفسها فلا يجب عليه العوض حينئذ.
(١٠) قد عرفت معنى المأدوم وعرفت إيجاب اللحم مرة في الأسبوع عن الشيخ ، وثلاث مرات ـ