(والملبوس (١) والمسكن (٢) يتبع عادة أمثالها) في بلد السكنى لا في بيت أهلها ، ولو تعدد القوت في البلد اعتبر الغالب (٣) ، فإن اختلف الغالب فيها (٤) أو قوتها من غير غالب وجب اللائق به (٥).
(ولها المنع من مشاركة غير الزوج) في المسكن بأن تنفرد ببيت صالح لها
______________________________________________________
ـ عن ابن الجنيد ، مع أن المأدوم مختلف باختلاف الفصول وقد تغلب الفواكه في أوقاتها فتجب ، والمدار في جنسه وقدره على المتعارف لأمثالها ، ومنه يظهر وجوب الشاي والتنباك والقهوة إذا كانت عادة أمثالها على ذلك ، وأيضا وجوب أكل الشيء العزيز كالحلويات والمربيات ونحوها.
(١) المرجع في الملبوس جنسا وقدرا إلى عادة أمثالها ، ولكن عن بعضهم أنه يجب من الملبوس أربع قطع : قميص وسروال ومقنعة ونعل أو شمشك ، ويزيد في الشتاء جبة ، وزاد بعضهم أنه لا بدّ من زيادة في الكسوة شتاء للتدثر كالمحشوة بالقطن لليقظة واللحاف للنوم ، ولقد أجاد الشارح في المسالك حيث قال : (لما كان المرجع في الكسوة إلى المتعارف وما يليق بحالها ، اختلف ذلك باختلاف البلاد في الحر والبرد ، وباختلاف الفصل ، فيعتبر في الشتاء زيادة المحشو والفرو إن اعتيد لمثلها ، ونحو ذلك ، ويرجع في جنسه من القطن والحرير والكتان وغيرها إلى عادة أمثالها ، وكذا يجب للصيف الثياب اللائقة بحالها من الكتان والحرير ونحوه مما يعتاد ، وكذا يعتبر مع ذلك ثياب التجمل زيادة على ثياب البذلة ، وهي التي تلبس في أكثر الأوقات ، إذا كانت من أهل التجمل ، ولو لم تستغن بالثياب في البلاد الباردة عن الوقود وجب من الحطب والفحم بقدر الحاجة ، ويجب أيضا مراعاة ما يفرش على الأرض من الحصر والبساط والملحفة والنطع واللّبد والمخدة واللحاف بما يليق بحالها عادة بحسب الفصول ، وقد عدّد الفقهاء في هذا الباب أشياء كثيرة بحسب ما اتفق اعتياده عندهم ، ولما كان المعتبر منه المعتاد لأمثالها في بلدها في كل وقت يعتبر فيه استغني عن تعداد ما يجب لدخوله فيما ذكر من الضابط) انتهى ، وأجود منه ما في الجواهر : (ولعل عدم التعرض لضبط ذلك أولى ، ضرورة شدة الاختلاف في الكم والكيف والجنس بالنسبة إلى ذلك ، وخصوصا في البلدان) انتهى.
(٢) عليه أن يسكنها دارا يليق بها ، واللائق بها أيضا أن لا يسكن معها غيرها إلا برضاها ، ولا يشترط أن يكون المسكن ملكا له ، بل يجوز إسكانها في المستعار والمستأجر.
(٣) من الأقوات.
(٤) في البلد.
(٥) وبحال الزوج ، وقد عرفت أن المدار على العرف فلا داعي لهذا التحديد.