ولو (١) في دار ، لا بدار (٢) لما في (٣) مشاركة غيره (٤) من الضرر (٥).
(ويزيد كسوتها في الشتاء المحشوّة) بالقطن(لليقظة ، واللحاف للنوم) إن اعتيد ذلك في البلد(ولو كان في بلد يعتاد فيه الفرو للنساء وجب) على الزوج بذله(ويرجع في جنسه) (٦) من حرير أو كتان أو قطن أو في جنس الفرو من غنم وسنجاب وغيرهما(إلى عادة أمثالها) في البلد ، ويعتبر في مراتب الجنس المعتاد حاله (٧) في يساره (٨) وغيره ، وقيل لا تجب الزيادة على القطن لأنّ غيره رعونة (٩) ، وهو ضعيف لاقتضاء المعاشرة بالمعروف ذلك (١٠) (وكذا لو احتيج إلى تعدد اللحاف) لشدة البرد أو لاختلاف الفصول فيه (١١) ، ولكن هنا (١٢) لا يجب إبقاء المستغنى عنه في الوقت الآخر (١٣) عندها (١٤) (وتزاد المتجملة ثياب التجمل بحسب العادة) لأمثالها في تلك البلدة.
(ولو دخل بها ، واستمرت تأكل معه على العادة ، فليس لها مطالبته (١٥) بمدة)
______________________________________________________
(١) أي ولو كان البيت في دار ، بشرط أن تكون مرافق البيت متميزة.
(٢) أي وليس لها الانفراد بدار فيه عدة بيوت ، ولكل بيت مرافقة.
(٣) تعليل لانفرادها بالبيت.
(٤) أي غير الزوج.
(٥) والمشقة على الزوجة.
(٦) أي جنس المكسو.
(٧) أي حال الجنس.
(٨) أي يسار الزوج ، لا يسار المرأة وحالها.
(٩) الرعونة هي الحمق.
(١٠) من غير القطن إذا اعتيد لأمثالها.
(١١) في البعد.
(١٢) أي فيما احتيج إليه في وقت دون آخر.
(١٣) وهو وقت الاستغناء عنه.
(١٤) عند الزوجة.
(١٥) أي مطالبة الزوج بالنفقة مدة مؤاكلته ، لصدق الإنفاق عليها ، ولحصول المقصود من الانفاق إذا السيرة قائمة بين الناس في سائر الأعصار على مؤاكلة الزوجة مع زوجها بحيث لو طلبت النفقة للزمان الماضي والحال هذه لاستنكر ، وللشافعية وجه بعدم سقوط نفقتها بذلك ، لأنه لم يؤد الواجب الموظف عليه شرعا وقد تطوع بما ليس بواجب.