(مؤاكلته) لحصول الغرض (١) واطباق الناس عليه (٢) في سائر الأعصار ، ويحتمل جواز مطالبتها بالنفقة ، لأنه لم يؤد عين الواجب ، وتطوع بغيره.
واعلم أن المعتبر من المسكن الإمتاع (٣) اتفاقا ، ومن المئونة التمليك في صبيحة كل يوم (٤) ، لا أزيد (٥) ، بشرط بقائها ممكّنة إلى آخره ، فلو نشزت في
______________________________________________________
(١) من النفقة.
(٢) أي على الانفاق كذلك على نحو المؤاكلة.
(٣) وهو الانتفاع لا التمليك ، هذا واعلم أن الواجب من النفقة ما تحتاجه المرأة من الإطعام والكسوة والمسكن والتوابع ، وهي على أقسام :
الأول : الإطعام ، وتملكه المرأة بلا خلاف فيه ، لأن الانتفاع به متوقف على إتلافه ويشهد له خبر شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليهالسلام (وليقدّر كل إنسان منهم قوته ، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به) (١).
الثاني : المسكن والخادم ، ولا تملكه المرأة بلا خلاف فيه ، لأن الانتفاع به لا يتوقف على إتلافه فتستحقه المرأة على جهة الانتفاع والإمتاع.
الثالث : الكسوة وما يلحق بها من فراش النوم واليقظة وظروف الطعام والشراب وآلة التنظيف ، فقد وقع الخلاف فيه أنه على جهة التمليك كما عليه الشيخ في المبسوط والمحقق والعلامة في القواعد لقوله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (٢) ، والحكم في الرزق هو التمليك فوجب أن يكون مثله في الكسوة لاقتضاء العطف التسوية في الحكم ، ومثله النبوي (فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (٣).
وفيه نظر لمنع اقتضاء العطف التسوية في الحكم من جميع الوجوه ، بل يكفي الاشتراك في أصل الحكم من كون الرزق والكسوة واجبا عليه ، وأما كيفية الاستحقاق فأمر خارج عن أصل الحكم ، ولذا ذهب العلامة في الارشاد وكاشف اللثام وجماعة أنه على نحو الإمتاع.
(٤) بلا خلاف ولا إشكال في أن المدار على نفقة اليوم في المئونة ، وأن الزوجة تملكها في صبيحة اليوم إذا كانت ممكّنة لخبر شهاب المتقدم (ويقوتهن بالمدّ فإني أقوت به نفسي ، وليقدّر كل إنسان منهم قوته ، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه ، وإن شاء تصدق به) (٤).
(٥) أي لا أزيد من اليوم الحاضر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب النفقات حديث ١.
(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب النفقات حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب النفقات حديث ١.